نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 458
المحتملات ، فمع عدم تعيين [1] كون الوجه ذلك لمساواة احتمال كونه الوجه مع احتمال كونه هو احتمال التّقيّة في الموافق ، لا يقاوم ظهوره في التّعدّي ظهور سوق الأخبار في الاقتصار وعدم الاعتبار بكلّ مزيّة من جهات : منها عدم بيان الإمام عليه السّلام هذه الكلَّيّة من أوّل الأمر ، مع انّه مقامه كي لا يحتاج إلى أن يسأل بعد ذلك أصلا . ومنها عدم ضربه [2] قاعدة في آخر الأمر بعد فرض مساواة الخبرين في المزايا المنصوصة ، بل أرجعه إلى التّخيير أو الإرجاع إلى ملاقاة الإمام عليه السّلام . ومنها عدم فهمها السّائل ، وإلَّا لم يسأل عن العلاج عند المساواة ، وقد قرّره الإمام عليه السّلام على ذلك ، وإلَّا لنبّهه على غفلته عمّا أجاب به من الكلَّيّة الَّتي لا يحتاج معها إلى السّؤال ثانيا عن كيفيّة العلاج عند المساواة . ولعمري انّ كلّ واحد منها أقوى شاهد على دلالة الأخبار على عدم الاعتبار بغير المزايا المنصوصة فيها ، فاعتبرها بعين الإنصاف ، فافهم واستقم . قوله ( قدّه ) : ومنها قوله عليه السّلام « دع ما يريبك » [3] - إلخ - . لا يخفى انّه لم تمّ لدلّ على وجوب الاحتياط ، وقد مرّ منه ( قدّه ) مرارا أنّه كأمثاله [4] من الأخبار [5] الدّالَّة على الاحتياط محمول على الإرشاد المطلق ، فيتبع ما يرشد إليه فيما هو عليه من الوجوب والاستحباب . فتلخص من جميع ما ذكرنا انّه لا وجه للتّعدّي من المزايا المنصوصة في أخبار الباب ، بل لا بدّ من الاقتصار عليها اقتصارا في تقييد المطلقات على ما ثبت [6] لها من التّقديم . اللَّهم إلَّا أن يقال انّ مصبّ أخبار العلاج بأسئلتها وأجوبتها ، إنّما هو خصوص ما يتحيّر فيه العرف وهو ما إذا لم يكن لأحد الخبرين مزيّة موجبة لأقوائيّته من الآخر ، إذ ما كان كذلك لا
[1] - وفي « ق » : تعيّن . [2] - وفي « ق » : ضربها . [3] - وسائل الشيعة : 18 - 124 - ح 47 . [4] - وفي « ق » : وأمثاله . . . [5] - وسائل الشيعة : 18 - 111 - ب 12 . [6] - وفي « ق » : يثبت . . .
458
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 458