responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 456


قوله ( قدّه ) : نعم يورد على هذا لو أنّ اللَّازم - إلخ - .
يدفعه انّه لا يبعد أن يكون فرض السّؤال صورة التّداعي ، حسبما أشرنا إليه .
قوله ( قدّه ) : ولا معنى للنّهي عن اتّباع المجمل - إلخ - .
لا يخفى انّ الظَّاهر مساوقة المتشابه مع المجمل ، ومعنى النّهى عن اتّباعه ، النّهى عن تعيين معناه الإنسان برأيه من عند نفسه ، ومتابعته من دون شاهد وبرهان ، كما هو ديدن بعض أهالي المذاهب الفاسدة في زماننا ، بل في كلّ زمان .
قوله ( قدّه ) : ولأجل ما ذكرنا لم يذكر ثقة الإسلام - إلخ - .
يعنى لأجل ما ذكر من انّ المستفاد من مجموع الأخبار هو التّرجيح بالمزايا المخصوصة .
قوله ( قدّه ) : كون أخبار كتابه كلَّها صحيحة - إلخ - .
لا يخفى سخافة الوجه ، بداهة انّه لو سلَّم ذلك لا ينافي التّرجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ، وهذا أوضح من أن يخفى على ذي مسكة .
قوله ( قدّه ) : فلا بدّ للمتعدّي من المرجحات - إلخ - .
هذا على سبيل منع الخلوّ لا الجمع ، بداهة عدم التّنافي بين الأمرين .
قوله ( قدّه ) : منها التّرجيح بالأصدقيّة - إلخ - .
هذا ، مع انّه لا اعتبار به في نفسه ، حيث أنّه على نحو الإشعار لا الدّلالة معارض بما هو أقوى ، وذلك لأنّ التّرجيح بهما يصلح لأن يكون من حيث الخصوصيّة تعبّدا وإن كان الأظهر انّ منشأ التّرجيح بهما كونهما موجبتين لأقربيّة الرّواية إلى الواقع ، لكنّ التّرجيح بالأورعيّة والأعدليّة ، بل الأفقهيّة أيضا لا يصلح لأن يكون من أجل كونها موجبة للأقربيّة ، ولو سلَّم فلا ريب انّ احتمال ذلك فيها أضعف بمراتب من احتمال الخصوصيّة فيهما ، حسب ما لا يخفى على من له أدنى تأمّل وإنصاف .
قوله ( قدّه ) : ويؤيّد ما ذكرنا انّ الرّاوي بعد سماع التّرجيح - إلخ - .
وقد ذكرنا انّ عدم سؤاله عن هذه الصّورة لعلَّه لأجل انّه فهم انّ المجموع مرجّح واحد ،

456

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست