responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 453


إليه من الرّوايتين ، لعدم قيام دليل على المنع منه ، مع كفايته في رفع الخصومة ، إذ منشأها الاختلاف في الحكم حسب الفرض على ما يقتضيه ظاهر الرّواية [1] .
ثمّ انّ هذا كلَّه على تقدير تسليم ظهورها في رجوع المتخاصمين إلى الحكمين ، لأجل فصل الخصومة بينهما بالحكومة ، لا الرّواية أو الفتوى بنقل رواية مفيدة لحكم المسألة على ما هو المتعارف في الصّدر الأوّل من نقل المفتي في مقام الفتوى ، الرّواية الَّتي اعتمد عليها في حكم المسألة المسؤول عن حكمها ، لكن يمكن مع ذلك [2] دعوى ظهورها في رجوعهما إليهما من حيث الرّواية أو الفتوى .
والإنصاف انّه ليس ببعيد ، وعليه لا يرد شيء من الإشكالات . نعم يقع على هذا التّعارض بينها وبين المرفوعة [3] ، ولا يمكن التّوفيق بينهما بما ينافي [4] كلامه ، هذا .
قوله ( قدّه ) : اللَّهم إلَّا أن يمنع ذلك ، فانّ الراوي - إلخ - .
المشار إليه لزوم العمل على العكس ، لا عمل العلماء عليه ، وإلَّا لا يلائمه التّعليل إلَّا بأن يجعل العلَّة كاشفة عن عدم عملهم عليه ، كما يظهر بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : إلَّا أن ينزّل الرّواية [5] على غير هاتين الصورتين - إلخ - .
لا يخفى انّ خروجهما منها إنّما هو على نحو التّخصص لا التّخصيص ، حيث انّ الفرض إنّما هو تقديم الأفقهيّة على الشّهرة كذلك في مقام التّرجيح والتّنزيل ، وعدم تقديمها عليها في الصّورتين لا يقدح بذلك فإنّه حقيقة إنّما هو لأجل اشتراك الرّوايتين فيها ومساواتهما من جهتها وكان ترجيح الرواية المشهورة على الشّاذة لاختصاصها بمزيّة أخرى غيرها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ولذا لم يسأل الرّاوي - إلخ - .
لعلَّه لما فهم انّ العبرة في مقام التّرجيح إنّما يكون باجتماع الصّفات ، بحيث لا اعتبار



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 4 - ح 5 .
[2] - وفي « ق » : لكن يمكن منع ذلك ودعوى . . .
[3] - مستدرك الوسائل : 3 - 185 .
[4] - وفي « ق » : بما يأتي في كلامه ( قدّه ) .
[5] - وسائل الشيعة : 18 - 4 - ح 5 .

453

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست