نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 452
التّقييد أيضا بناء على كون الأمر لمطلق الطَّلب ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : من حيث ظهور صدورها في التّحكيم - إلخ - . وفي ظهوره فيه تأمّل ، بل بنظري القاصر ظهوره في قاضي المنصوب ، وذلك لأنّ قوله عليه السّلام « فإنّي قد جعلته - إلخ - [1] » في غاية الظَّهور في إعطائه المنصب ونصبه قاضيا وحاكما في قبال قضاة الجور وحكَّامهم المنصوبة من قبل الجائر ، ولهذا ترى الأصحاب خلفا بعد سلف لا يزالون يتمسّكون بهذه الرّواية على نصب الفقيه في زمن الغيبة عموما ، هذا مع ما في تفريعه ( قدّه ) من الإشكالات ، عليه ما لا يخفى ، بداهة أنّها لو كان المراد ، القاضي المنصوب ، تكون أشدّ وأقوى ، حسب ما لا يخفى . ثمّ إنّ هاهنا إشكالا آخر لم يذكره المصنّف ، وهو انّ الأمر في تعيين الحاكم واختياره إنّما هو بيد المدّعى ، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة ، لا حكم من اختاره المنكر وإن كان أفضل ، وقد فوض الأمر فيها إلى نظرهما تحريهما بعد اختلافهما [2] في الحكم ، إلَّا أن ينزّل فرض السّؤال على خصوص صورة التّداعي ، وليس بالبعيد وعليه تندفع الإشكالات الآخر أيضا : أمّا التّعدد فلعدم تراضيهما على واحد ، بل المفروض رفع كلّ أمره إلى واحد . وأمّا غفلة الحكمين مع انّ لزومهما ممنوع ، لإمكان اطَّلاع كلّ على قدح في سند [3] ، فمثلها غير عزيز . وأمّا تحرّيهما في سند الحكمين ، فلا يبعد كلّ البعد بعد عدم نفوذ أحد الحكمين من الحكمين على واحد منهما لعدم تمكين واحد منهما الآخر في تعيين من اختاره من الحكمين . وأمّا حكم أحدهما بعد الآخر ، فلا ضير فيه أصلا حيث لم يكن حكم الأوّل نافذ على من عليه حيث لم يرض به ، مع انّه يمكن هذا لعدم الاطَّلاع على صدور الحكم من الآخر . وأمّا تساقطهما ، فهو مطلقا ممنوع ، والمسلَّم منه إنّما هو في صورة تساوى الحكمين . وأمّا غير هذه الصّورة فيمكن الاستناد إلى الرواية في جواز التّحري والاجتهاد في تعيّن حكم المسألة المتنازع في حكمها بالرّجوع إلى ملاحظة صفات الحكمين ، أو صفات ما استند
[1] - وسائل الشيعة : 18 - 4 - ح 5 . [2] - وفي « ق » : إصلاحهما . [3] - وفي « ق » : سند الآخر .
452
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 452