responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 451


بلا برهان . ولو كان احتمالها ناشئا من الجهة الأولى ، فالظَّاهر استقلال العقل بالاشتغال وعدم الفراغ عن العهدة على سبيل الجزم إلَّا بإتيان ما فيه الاحتمال ، حيث انّ التّكليف به في الجملة ثابت قطعا ، وإنّما الشّكّ في تعيينه هل هو على سبيل التّخيير أو التّعيين ، وليست الجهة لو كانت تكليفا آخر حتّى يمكن نفيه بأصالة البراءة ، بل هي على تقديره من كيفيّات ذلك التّكليف المعلوم تعلَّقه به ، بداهة انّ أقوائيّة جهة وجوب الأهمّ ليست جهة أخرى منضمّة إليها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ومرجع الأخير إلى انّه لو لا الإجماع - إلخ - .
لا يخفى انّ مرجعه ليس إلى ذلك ، بل إلى انّ الالتزام بالتّرجيح هنا إنّما هو لكونه مذهب الجميع ، وكونه مجمعا عليه بخلافه في البيّنات لاختلافهم فيه وإن كان الأكثر على عدمه ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : ثمّ يظهر من السيّد الصّدر الشّارح - إلخ - .
لا يخفى انّ ما استظهره منه من الرّجوع إلى التّخيير أو التّوقّف أو الاحتياط ظاهره ، وهو كون كل واحد من التّخيير والتّوقّف في مقام الفتوى على ما لا يخفى ، مخالف [1] صريح ما يحكيه عنه من قوله « انّ الجواب عن الكلّ ما أشرنا إليه من انّ الأصل التّوقّف في الفتوى والتّخيير في العمل ، فلا تغفل » .
قوله ( قدّه ) : فلو حمل غيره عليه لزم التّفكيك فتأمّل .
يمكن أن يقال انّه لو حمل على مطلق الطَّلب واستفيد كلّ من الوجوب والاستحباب من الخارج ، لا يلزم التّفكيك ، ولعلّ أمره بالتّأمّل إشارة إليه ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : فلو لم يكن الأوّل أقوى ، وجب التّوقّف - إلخ - .
وجه كونه الأقوى هو رجحان التّقييد على ساير أنحاء التّصرّفات . وأمّا وجه التّنزّل والمماشاة فلأنّ استعمال الأمر في الاستحباب بلغ من الكثرة بحيث بنى بعض الأصحاب على التّوقّف عن الحمل على الإيجاب بلا قرينة ، مع انّ حمله عليه يكون من قبيل



[1] - وفي « ق » : يخالف .

451

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست