نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 450
من صورة التكافؤ الَّتي هي مورد للتّخيير لو لم يكن الأصل عن المرجّحات ، أو لم يكن موافقا لأحدهما ، هذا . قوله ( قدّه ) : قلنا بما اخترناه من انّ الأصل التّوقّف - إلخ - . لعلَّك تتخيّل المنافاة بين جعل المختار فيه بحسب الأصل التّوقّف ، وإنّ ما استفيد من نفس أدلَّة العمل بالأخبار ، هو العمل بأحد المتعارضين ، فكأنّك نسيت ما نبّهناك من انّ العمل بأحدهما إنّما يراد به العمل بما يوافق مضمونه قبالا لسقوطهما من الجانبين والرّجوع إلى الأصل في البين ولو كان مخالفا للطَّرفين ، لا للتّوقّف عن العمل بخصوص أحدهما لتردّد الحجّة فيهما ، لعدم تعيّنه على ما عرفت ، بل بالأصل الموافق لو كان ، وإلَّا فبأحدهما على التّخيير أو التّعيين ، حسب ما نبيّنه . قوله ( قدّه ) : فلا دليل على وجوب التّرجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين . بل الدّليل على عدم جوازه بالنّسبة إلى ما إذا كان ما فيه القوّة على خلاف الأصل ، وهو عدم جواز التّجاوز عن الأصل إلَّا بالحجّة المعتبرة ، ولم يثبت بعد حجيّة الخبر المخالف بالخصوص ولو كان فيه القوّة . وأمّا بالنّسبة إلى ما إذا خالف كلاهما الأصل ، فالدّليل على التّرجيح بعد ما كان المفروض عدم جواز الرّجوع إلى الأصل المخالف ، هو تيقّن جواز العمل بالرّاجح دون المرجوح ، ولا ريب انّ قضيّة المنع عمّا لا يعلم جواز العمل به . قوله ( قدّه ) : ومجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيّته إلى الواقع - إلخ - . هذا إذا لم يكن من سنخ ما هو المقتضى لوجوب العمل بالخبر كالأعدليّة ، بناء على أنّ العمل بالمقتضى إنّما هو عدالة المخبر ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : وكذا لو احتمل الأهمّيّة في أحدهما - إلخ - . اعلم انّ منشأ الأهمّيّة تارة أشدّيّة المناط وآكديّته ، كما في الصّلاة بالإضافة إلى ساير الواجبات وأخرى اتّحاده مع عنوان واجب آخر ، فإن كان احتمالها ناشئا من الجهة الثّانية ، فلا وجه للحكم باستقلال العقل بوجوب ما كان منهما محتملا لها ، بل العقل يستقلّ بالتّخيير بعد الجزم بعدم العقاب على الواجب الآخر لو كان ، فإنّه عقاب بلا بيان ومؤاخذة
450
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 450