نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 449
للتّرجيح ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : مع انّ أصالة العدم لا يجدي في استقلال - إلخ - . لا يخفى انّ موضوع حكم العقل وإن كان هو عدم المزيّة واقعا ، فلا يجدي النّصّ المعتبر في استقلال العقل بالتّخيير أيضا وإن كان الموضوع عدم المزيّة شرعا ولو ظاهرا بالتّعبّد من الشّارع ، كما هو كذلك حسب ما لا يخفى فكلاهما يجديان ، فلا وجه للتّفصيل . فإن قلت : الوجه انّ الأصل بالنّسبة إلى حكم العقل بالتّخيير مثبت ، ولذلك لا يجدي ولا يثبت . قلت : ليس الأصل بالنسبة إلى كلّ أثر وحكم عقلي بمثبت ، وإنّما يكون لو كان الأثر للموضوع الواقعيّ وأريد إثباته للموضوع المحرز بالأصل بخلاف ما إذا كان الموضوع الحقيقي له أعم من الواقعي والمحرز بالأصل كالحكم الشرعي لحكم العقل بوجوب الإطاعة ، بداهة انّ ترتيب وجوبها بالاستصحاب على الوجوب الشّرعي الثّابت لا يوجب كون الاستصحاب مثبتا ، والمفروض انّ الموضوع هاهنا هو عدم المزيّة شرعا مطلقا ولو ظاهرا ، فتدبّر فانّ أمثال المقام من مزالّ الأقدام . » قوله ( قدّه ) : المتمّمة فيما لم يذكر فيه من المرجحات المعتبرة - إلخ - . المتمّمة مبنيّة للمفعول صفة للدّلالة في قوله قبل ذلك : « ودلالة بعضها الآخر - إلخ - » . وحاصله انّ الأخبار [1] المطلقة للتّخيير تقيّد بصورة فقد جميع المرجّحات المعتبرة بالأخبار [2] المقيّدة له بصورة فقد بعضها ، بضميمة عدم القول بالفصل بين المرجّحات [3] . قوله ( قدّه ) : ومرجع التوقف إلى التّخيير - إلخ - . لا يخفى انّ ظاهر العبارة وإن كان لا يخلو عن الإيراد ، حيث انّ إرجاع التّوقّف إلى التّخيير واضح الفساد لكمال البينونة بينهما مفهوما وعملا ، إلَّا انّه ليس بالمراد ، وإنّما الإرجاع إنّما يكون بحسب المورد ، يعنى ما كان بحسب الأصل الأوّلي موردا للتّوقّف ، يكون
[1] - وسائل الشيعة : 18 - 87 - ح 39 - 44 . [2] - وسائل الشيعة : 18 - 80 - ح 19 . [3] - وفي « ق » : بينها .
449
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 449