نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 44
وعقلًا بوجوب مقدمة الواجب . ثم لا يخفى أنه قد ظهر فساد ما ذكره وجهاً لهم من انتهاء العقل من الركون إليه لكثرة خطائه ومن النهي عنه في الاخبار ، مما قدمناه من ان غلبة الخطاء فيه وإن كان مما يصدقه العقل على نحو الكلية قبل تحققه ، إلا أنه لا يجدي بعد تحققه ، لكشف الواقع عنده تمام الانكشاف نحو كشفه بغيره مما ليس بغالب الخطاء ، فلا يوجب غلبة الخطاء فيه نوعاً ، تفاوتاً فيه شخصاً بعد تحققه ، كي يوجب انتهائه بنفسه من الحكم بوجوب الاتباع والركون إليه ، ومن ان النهي عنه شرعاً لذلك أو لغيره لا يكاد أن يذعن به القاطع ، للزوم اجتماع الضدين لديه ، فلا بدّ من التأويل فيما دل عليه ، أو الطرح لو لم يكن إليه سبيل . هذا ، مع منع كثرة الخطاء في استعمال المقدمات العقلية في تحصيل المطالب أزيد مما في استعمال المقدمات النقليّة الشرعية ، والتوهم إنما نشأ من المقايسة بينه وبين التمسك بكلام أهل العصمة صلوات الله عليهم أجمعين ، كما يظهر مما فرعه المحدث الأسترآبادي على ما مهده من المقدمة ، وهذه مغالطة لو لم يكن غفلة عن أنه أنى لنا التمسك بكلامهم ، ومعرفة مرامهم ، هيهات هيهات ، فإنه ليس في البين غالباً إلا اخبار الآحاد ، مع ما هي عليه من كثرة الاختلافات ، والكتاب ، والمتواترات من الروايات من الأحكام لا تفي بتفصيل الأحكام مع الحاجة في فهم المراد فيهما إلى ما لا يؤمن الخطاء فيه غالباً ، والمقايسة الصحيحة إنما يكون بينه ، والتمسك بالروايات التي وقع الشكوى عن الاختلافات الواقعة فيها بين الروايات في زمانهم عليهم السلام ، فما ظنك بزمان الغيبة مع ما حدث فيه ما حدث ، ومنع ظهور دلالة الاخبار في النهي عن اتباعه ، وذلك مضافاً إلى ما أفاده - قده - فيها ، ان خبر نفي الثواب إنما هو بصدد بيان ان عمل الخير من مثل هذا الشخص لما كان فيه عيب ونقص ، من حيث ان عمله لا يؤثر استحقاق الثواب ، أو ان نقص هذا الشخص بواسطة عدم إيمانه لا خلاله بما هو ركين أركانه ، كما يشهد به ما عن النبي صلى الله عليه وآله « من مات ولم يعرف إمام زمانه - إلخ - » [1] يمنع عن استحقاقه له ، حيث لا يحصل له القرب منه تعالى ، وإن تقرب بالأعمال الخيريّة إليه تعالى كالكافر ، لا ان ما قطع بوجوبه أو استحبابه بالعقل بدون واسطة النقل ، لما لم يكن مما يلزم به أو ندب إليه ليس له عليه تبارك وتعالى ثواب ، وهذا واضح لا سترة عليه . ومن هنا يمكن أن يوجه كلامهم بان مرامهم أنه لما كان الواجب على العبد في مقام