نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 448
قوله ( قدّه ) : ويحتمل أن يكون التّخيير للمفتي ، فيفتي بما اختاره - إلخ - . فيه أنّ المقلَّد أيضا متخيّر إن كان المراد به من ورد في حكم مسألته خبران متعارضان ، حيث أنّه كذلك وإن كان هو لا يدرى بذلك والمفتي يدرى ، إلَّا انّ مجرّد ذلك لا يوجب الاختصاص ، كما لا يوجبه ذلك في باقي الجهات من الشّرائط والمؤدّيات ، وإن كان المراد به غيره ممّا لا يشمله فلا نسلَّم كونه بهذا المعنى موضوعا ، والسّند يظهر من أخبار الباب بلا ارتياب . قوله ( قدّه ) : فلا عبرة بنظر المقلَّد - إلخ - . جواز التّقليد في مسألة يعتقد المقلَّد بخطاء المجتهد فيها ، وعدم العبرة بنظره في غاية الإشكال ، والمسلَّم من أدلَّة جوازه أو وجوبه إنّما هو فيما إذا لم يكن الأمر كذلك ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : فالظَّاهر انّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر . الأولى أن يقال : انّها مسوقة لبيان حكم المتحيّر ، وهو الَّذي ليس له الوصول إلى مقصده طريق بالفعل بسبب تعارض ما عنده من الخبرين ، إذ حكمهما بحسب الأصل ، كما عرفت بما لا مزيد عليه سقوطهما من الجانبين كأنّه لم يكن بالنّسبة إلى مؤدّى كلّ منهما بالخصوص خبر أصلا في البين ، ولا ريب انّه بعد ما أخذ بما عيّن له من الحجّة ، وهو ما اختاره من الخبرين يخرج من عنوان من لم يكن عنده الحجّة وكان متحيّرا في أمره في الوصول إلى مقصده . قوله ( قدّه ) : وبعض المعاصرين استجود كلام العلَّامة - إلخ - . لعلّ وجهه انّ الاستناد في الحكم بالتّخيير في الخبرين إلى بعض الأخبار الظَّاهر في أن جواز ذلك إنّما هو من باب التّسليم . ومن المعلوم انّ مصلحة التّسليم لا يختصّ بحال الابتداء بل يعمّ الحالين ، وهذا بخلاف الفتوى والأمارات حيث لم يرد فيه ذلك ، والحكم فيهما بالتّخيير إنّما هو على القاعدة ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّدبّر ، فتأمّل . قوله ( قدّه ) : هذا ما يجب التّنبيه عليه - إلخ - . لا يخفى انّ الأولى بل الصواب ذكر هذا التّنبيه بعد المسألتين خاتمة لهما ، بداهة انّه متفرّع عليهما لا يتمّ إلَّا بهما ، فلا وقع لجعله خاتمة لخصوص التّخيير ، فضلا عن جعله
448
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 448