نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 445
غير مفيدة إلَّا نفي الثّالث بتبعه ، لا التزام به بخصوصه لعدم تعيّنه ، وكان الأمر بالنّسبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا ، كما لا يخفى . فنفي الثالث على هذا وإن كان بأحدهما في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها ، إلَّا انّ الاستناد في تلك المسألة إلى واحد معيّن واقعا وهو الخبر الصّحيح ، بخلاف هاهنا ، إذ لا تعيين فيه أصلا ، لا ظاهرا ولا واقعا ، وذلك لأنّه لا مميّز في البين يتميز به الحجّة عن غيرها ، لاستوائهما في جميع ما يعتبر في الحجّية على ما هو المفروض ، وفي نسبة العلم بالكذب ، ونفس الكذب ليس بمميّز ، بداهة عدم اعتبار الصّدق في الحجّية ، مع إمكان أن يكون كلّ واحد كاذبا . فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا ، والمانع لا يصلح للمنع إلَّا عن أحدهما مردّدا بلا عنوان ، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا ، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما ، لمكان التّردّد وعدم التّعيين ، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك ، إلَّا أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين . تتمّة اعلم انّ منشأ التّنافي بين الخبرين بناء على حجيّة الأخبار من باب الطَّريقيّة المحضة إنّما هو أعم من عدم إمكان الجمع بينهما عملا أو علما بأن علم بكذب أحدهما ولو أمكن الجمع بينهما بحسب العمل ، وهذا بخلاف المنشأ على حجيتهما من باب السببيّة ، فإنّه خصوص عدم إمكان الجمع بينهما عملا لا علما ، ولا ريب انّ ذا لا يتحقّق إلَّا إذا كان مؤدّى أحدهما الوجوب العيني ومؤدّى الآخر الحرمة كذلك ، وإلَّا فيستحيل الجمع بينهما عملا ، كما لا يخفى لكن بنا ، على أن يكون المراد بالسّببيّة كون مجرّد صيرورة الخبر سببا لوجوب تطبيق العمل على مؤدّاه مطلقا ، وأمّا بناء على أن يكون المراد هو كونه سببا له على وجه التّديّن به والاستناد إليه في العمل مطلقا ، فلا يتحقّق في جميع صور مخالفة أحدهما الآخر بحسب المؤدّى . ثمّ لا يخفى انّ النّسبة بين التّعارض بين الخبرين على الطَّريقيّة والتّعارض بينهما على السببيّة بكلا وجهيه ، عموم وخصوص مطلق ، لاجتماع التّعارض على الوجه الأوّل
445
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 445