نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 446
والثّاني مطلقا في خصوص صورة مخالفة الخبرين في الوجوب والحرمة التعيينيّين ، وفي مطلق صورة المخالفة لكن في خصوص الوجه الثّاني منه لا مطلقا ، وافتراق التّعارض على الأوّل فيما إذا لم يكن بينهما إلَّا التّنافي علما من دون أن يكون المكلَّف عاجزا من الجمع عملا ، هذا . ولكن لا يخفى انّ ما ذكرنا من كيفيّة النّسبة على الوجهين مبنىّ على أن يكون التّعبّد بمؤدّى الخبرين واجبا لو أمكن ولو علم بكذب أحدهما إجمالا ، وهو بعيد وإلَّا كانا متوافقين بحسب الموارد ، كما لا يخفى ، فليعذروني إخواني من الخروج عن طور هذه التّعليقة ، فانّ المسألة من المهمّات والعويصات المشكلة . قوله ( قدّه ) : لأنّ ذلك غير ممكن - إلخ - . قد عرفت إمكان ذلك على بعض الوجوه المتقدّمة ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : لكن على تقدير [1] أن يكون العمل بالخبرين - إلخ - . هذا بناء على أن يكون التّعبّد بمؤدّى الخبر محبوبا وإن علم كذبه إجمالا ما لم يعلم تفصيلا ، وإلَّا كما أشرنا إليه . قوله ( قدّه ) : بل وجود تلك المصلحة في كلّ منهما بخصوصه مقيد - إلخ - . لا يخفى انّ مقتضى ما حققناه أنّ يكون وجود تلك المصلحة في كلّ مقيّد بعدم كونها في الآخر ، لا بعدم المعارضة ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : إنّ شيئا منهما ليس طريقا - إلخ - . لكن لا لعدم حجيّة واحد منهما ، بل لتردّد الحجّة بينها حسب ما عرفت . قوله ( قدّه ) : أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو الاحتياط ولو كان مخالفا لهما - إلخ - . لا يخفى انّ ظاهر المقابلة يقتضى جريانهما في جميع موارد الأصل الأوّلي كالتّخيير ، إلَّا انّه لا يستقيم ، ضرورة انّه من موارد ما لا يمكن فيه الاحتياط أصلا ، كما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة ، فكان عليه أن يقول أو العمل بما طابق منهما
[1] - وفي المصدر : لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل . . .
446
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 446