responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 444


تفصيلا ، وإلَّا فالأصل على الوجهين على نهج واحد ، كما يظهر من التّأمّل فيما نفصله إن شاء الله ، وإن قلنا بحجيته على الطَّريقيّة فربّما يقال انّ قضيّة الأصل هو سقوط كلّ عن الحجيّة بالنّسبة إلى مؤدّاه بالخصوص ، وذلك العلم بكذب أحدهما ، ومعه يمتنع التّوصّل به إلى الواقع ، فلا يطلب الجمع بينهما ولو فرض محالا إمكانه والتّعبد بأحدهما دون الآخر تعيينا ، أو التّعبّد بهما تخييرا وإن كان جائزا لإمكان التّوصّل به إليه ، إلَّا انّه لمّا كان كلّ واحد مشتملا على شرائط الحجيّة على نحو اشتمال الآخر ، والمفروض انّ مؤدّى دليل الاعتبار حجيّة كلّ على التّعيين ، لم يكن مقتض لحجّيتهما تخييرا ، ولا لحجّيّة أحدهما تعيينا ، وأمّا الدّليل الآخر لو كان ، فالكلام الآن مع الإغماض عنه في المقام ، هذا كلَّه بالنّسبة إلى مدلولهما المطابقي .
وأمّا بالنّسبة إلى مدلولهما الالتزامي وهو نفي الثّالث المخالف لكلّ واحد منهما ، فلمّا لم يكن بينهما تناف ولم يعلم كذب أحدهما ولو إجمالا ، فلا مانع من جمعهما مع وجود المقتضى على ما هو المفروض من اشتمال كلّ على جميع ما يعتبر في الحجّية .
وبالجملة لا بدّ أن يقتصر في رفع اليد عن الحجّية مع وجود المقتضى ، على قدر المانع ، ولا مانع منهما إلَّا بالنّسبة إلى مدلولهما المطابقي دون الالتزامي ، فيكون نفي الثّالث مستندا إلى كلّ واحد وهذا بخلاف ما إذا اشتبه الخبر الصّحيح بالضّعيف ، إذ فيه إنّما يكون نفيه مستندا إلى خصوص الخبر الصّحيح ، هذا .
ولكن التّحقيق على ما يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال انّ الأصل سقوط أحدهما بلا عنوان ، من دون تعيين لا واقعا ولا ظاهرا عن الحجيّة ، وبقاء الآخر كذلك على الحجيّة وأمّا [1] نفي الثّالث مستند إلى أحدهما الحجيّة ، لا إلى كلّ واحد ، وذلك لأنّ المفروض لمّا كان وجود المقتضى وليس المانع إلَّا العلم بالكذب وليس ما علم كذبه إلَّا أحدهما كذلك ، فلا وجه لسقوط غيره عن الحجيّة بالنّسبة إلى كلا مدلوليه المطابقي والالتزاميّ ، كما لا وجه لبقائه على الحجيّة بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي ، وهذه على ما قرّر أوّلا ، إذ ليس للَّفظ دلالة عليه بالاستقلال ، بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقي ، كما حقّق في محلَّه ، فكيف يبقى حجّة بالنّسبة إليه بعد ما لم يكن حجة إلى ما كان دلالته بتبعه .
نعم لمّا كانت الحجّة أحدهما بلا عنوان كانت حجّيته بالإضافة إلى مؤدّاه المطابقي



[1] - وفي « ق » : انّ .

444

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست