نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 443
زائدة ، حيث أنّه يستكشف من إطلاقه وعدم جعل بدل له في مقام الامتثال ، كما في الصورة الأولى كونه تعيينيّا فيها ، ومن تعلَّقه بالمتزاحمين ، كما في الصّورة الأخرى كونه تخييريا فيها ، إذ لا يعقل تعلَّق الطَّلب بهما إلَّا كذلك ، وهو واضح وهذا من غير تفاوت بين الطَّريقيّة والسببيّة . نعم المصلحة على الأولى ليست إلَّا في أحدهما ، بحيث لا يطلب الجمع بينهما ولو أمكن على فرض المحال ، بخلاف الثّانية ، لقيام المصلحة بكلّ ، بحيث لا مانع من وجوب الجمع إلَّا امتناعه . ثمّ لا يخفى انّ أظهر الوجوه بل ظاهرها ، هو الوجه الأوّل ، إمّا بالإضافة إلى الوجه الثاني والثّالث فظاهر ، حيث أنّه لا شاهد في البين لا عقلا ولا نقلا على التّقييد ، ولا على الحمل على التّوطئة والتّمهيد ، مع إطلاق الخطابات الظَّاهر في بيان الحكم واقعا وحقيقة ، كما لا يخفى . وإمّا بالإضافة إلى الوجه الرّابع ، فلأنّ الأمر وإن كان حقيقة عرفا في مجرّد الوجوب والتّعيين والتّخيير وغيرهما خارجة عن مدلوله تلحقه بحسب الموارد حسب مساعدة القرائن ، إلَّا انّه عند الإطلاق ، منصرف إلى الطَّلب الحتمي العينيّ ، [1] على ما حقّق في محلَّه . ويشهد بذلك انّه لو لم يكن كذلك لم يكن وقع للسّؤال عن حكم المتعارضين ، إذ على هذا لم يكن ما يوجب التّحيّر الموجب للسّؤال في البين ، حسب ما عرفت من انّ قضيّة الطَّلب الحتمي المطلق هو التخيير في صورة التّعارض . إذا تمهّد هذا وتعيّن ما ينبغي أن يحمل عليه الخطاب الدّال على حجيّة الأخبار ، فلا بدّ من تأسيس الأصل على هذا . فاعلم انّه إن قلنا بحجّية الأخبار من باب السّببية ، فيكون حال المتعارضين من قبيل الواجبين المتزاحمين من انّ الأصل فيهما هو التّخيير ، حيث انّ كلّ واحد منهما حال التّزاحم أيضا على ما كان عليه من المصلحة التّامّة المقتضية للطَّلب الحتميّ ، ولا يصلح التّزاحم إلَّا للمنع عن تنجّز هما جميعا ، لامتناع الجمع ، لا عن أحدهما لإمكانه ، وحيث كان تعينه بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح ، كان التّخيير متعيّنا . نعم لو كان أهمّ أو محتمل الأهميّة يتعيّن على ما سنفصّله هذا لكن لا يخفى انّ ذلك كذلك لو التزم على السببيّة بلزوم الأخذ بمؤدّى الخبر وإن علم إجمالا كذبه ما لم يعلم