responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 441


هذا كلَّه على ما هو الحقّ من كون الأخبار حجّة على الطَّريقيّة . وأمّا على السّببيّة فالأمر كما ذكره ( قدّه ) ، للزوم المخالفة العمليّة من الجمع بينهما ولو لم يكونا ملزمين ولم يعلم صدق أحدهما بناء على كون معنى السّببيّة ما يوجب التّنافي بينهما ولو لم يكونا ملزمين ، كما سنشير إليه عن قريب لكن هذا أيضا إنّما هو فيما إذا كان الجمع بينهما بالتّصرف فيهما ، لا في أحدهما ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : في واقعة واحدة - إلخ - .
لا في واقعتين مندرجتين وإن كانت مردّدة بين واقعتين دفعيّين . وبعبارة أخرى مخالفة قطعيّة دفعيّة ، لا تدريجيّة ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : الكلام فيه أوّلا في انّ الأصل - إلخ - .
يعنى به الأعمّ ممّا يستفاد من أخبار [1] العلاج وما هو قضيّة القاعدة مع قطع النّظر عنها حسب ما لا يخفى ، إذ من المعلوم انّ دعوى التّساقط ، والتّوقّف ، والتّخيير على وجه ، إنّما يكون على حسب القاعدة مع قطع النّظر عن ملاحظة الأخبار ، بخلاف الاحتياط والتّخير على وجه آخر ، حيث انّ دعواهما لا يكون إلَّا بملاحظتها .
قوله ( قدّه ) : وأمّا إذا كان لفظا ، فلعدم الإمكان .
توضيح الحال يستدعى تمهيد مقال في بيان ما يمكن أن يكون الدّليل اللَّفظي مستعملا فيه من الوجوه ، وتعيين ما هو الظَّاهر منها ، فنقول وبه نستعين :
فاعلم انّ الوجوه أربعة :
الأوّل - أن يكون المستعمل فيه الخطاب الدّال على حجّيّة الخبر ، هو الوجوب العيني [2] من غير تقييد بصورة عدم التّعارض ، لكن لا بملاحظتها أيضا ، بل لو كان بالنّظر إلى ذات الخبر من دون ملاحظة الطَّواري أصلا ، فيدلّ على حجّية كلّ خبر في نفسه وبملاحظته ، وانّه بحيث لا ينافي أن يمنع عن حجيته فعلا طروّ بعض الحالات كالتّعارض مثلا عليه ، فكلّ من المتعارضين وإن لم يكن حجيّته [3] بالفعل ، إلَّا انّه حجّة ذاتا ، كما هو الحال في المباحات



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 75 - ب 9 .
[2] - التعييني . ن .
[3] - وفي « ق » : حجّة .

441

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست