responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 440


قوله ( قدّه ) : ومثل هذا غير جار في أدلة الأحكام الشّرعيّة - إلخ - .
إذ الكلام فيها في المقام من حيث صدورها من الإمام عليه السّلام وهو غير قابل للتّبعيض ، كما يأتي الإشارة إليه في كلامه .
قوله ( قدّه ) : والتّحقيق - إلخ - .
توضيحه ملخّصا انّ الدّليلين المتنافيين لا يمكن الجمع بينهما والعمل بمدلولهما على وجه لا يلزم هناك طرح من وجه وإلَّا لم يكونا متنافيين ، وهذا يختلف في البيان والأدلَّة ، وذلك لأنّ كلمات الشّهود لا تتحمّل للتّصرّف فيها ، لا سندا وهو واضح ، ولا دلالة ولو كانت ظاهرة لعدم تأتّي التّأويل في ظاهر كلماتهم ، إذ ليست لمتكلَّم واحد ومن هو بمنزلته ليصير بعضها قرينة لصرف بعضها الآخر ، فينحصر التّصرّف فيها في تصديقها في بعض مضمونها .
وهذا بخلاف الأخبار ، حيث انّ مضمونها وهو صدور هذا الكلام من الإمام عليه السّلام غير قابل للتّبعيض ، فيتعيّن التّصرف فيها إمّا بالتّأويل كما في الظَّاهرين ، أو تبعيض ترتيب الآثار كما فيهما وفي النّصين في بعض الصّور ، هذا .
قوله ( قدّه ) : سواء كانا نصّين - إلخ - .
لا يقال : الجمع على القول به لا يعمّ النّصّين ، بل يختصّ بالظَّاهرين فلا وجه للتّعميم فإنّ الغرض بيان انّ الجمع بالتّبعيض يعمّ النّصّين أيضا حسب ما قرّرناه ولو لم يقل به أحد فيهما .
قوله ( قدّه ) : إلَّا انّ المخالفة - إلخ - .
غرضه انّ الجمع في الأخبار وإن كان متصوّرا بأحد الوجهين من التّأويل والتّبعيض في الآثار ، إلَّا انّه لمّا كان فيه محذور المخالفة القطعيّة فلا محيص من أن يختار أحدهما ويطرح الآخر .
وفيه انّه لا محذور في المخالفة إذا لم تكن مخالفة عمليّة للحكم الشّرعي المنجّز ، ولا مخالفة عمليّة كذلك إذا لم يكن الخبران ملزمين وعلم بصدق أحدهما مع بقائه على حاله ، وإلَّا فلم يكن إلَّا مخالفة التزاميّة محضة مطلقا ، سواء لم يكونا ملزمين أم كانا ، ولم يعلم صدق أحدهما لعدم تنجّز ما هو مضمون أحدهما حينئذ ، إذ الكلام بعد في تعيين ما هو قضيّة الجمع بين الخبرين من الطَّرح أو الجمع بالتّأويل أو التّبعيض في الآثار .

440

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست