نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 439
قوله ( قدّه ) : وانّه لا محصّل للعمل بهما . ربّما يقال ان أوّل التّعبّد بهما إلى ذلك إنّما هو في مثل « ينبغي » و « اغتسل » من المتباينين ، وأمّا بالنّسبة إلى العامّين من وجه ، فالتّعبّد بهما ممّا لا ريب فيه ، ولا إشكال بالنّسبة إلى مادّتي الافتراق وإن طرء عليهما الإجمال في مادّة الاجتماع . وبعبارة أخرى لغويّة التّعبّد بهما وعدم ترتّب أثر شرعيّ على طريقتهما ، إنّما هو في مثل « ينبغي » و « اغتسل » لا في العامّين من وجه ، لترتّب الأثر على التّعبّد بهما في الجملة . ومن هنا ينقدح وجه للتّفصيل الآتي ، وهو انّه يظهر من أخبار [1] العلاج بعد التّأمّل فيها انّ موردها خصوص ما إذا كان التّحيّر ناشئا من قبل السّند ، لا الأعمّ ممّا إذا كان من قبل الدّلالة بعد الفراغ عن السّند كما ان هذا هو الشأن في العامّين من وجه ، إذ لا إشكال في وجوب الأخذ بسندهما ولا في دلالتهما بالنّسبة إلى مادّتي الافتراق ، بل الإشكال في دلالتهما بالإضافة مادة الاجتماع ، فلا تحيّر فيهما إلَّا من حيث الدّلالة في الجملة ، اللهم إلَّا أن يقال انّ كل خبر بالإضافة إلى مراتب مدلوله اخبار متعدّدة ، فيصدق على مثل « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » بالنّسبة [2] إلى مورد الاجتماع ما سئل عنه في أخبار العلاج من مجيء خبرين كان أحدهما أمرا والآخر ناهيا ، وإن كانا خارجين عنه بالنّسبة إلى مادّتي الافتراق ، فافهم . قوله ( قدّه ) : ولو خصّص المثال بالصّورة الثّانية لم يرد عليه - إلخ - . وهو انّ التّنصيف ليس لأجل الجمع ، بل هو قضيّة ترجيح بيّنة الدّاخل أو الخارج ، حيث انّ كلَّا منهما بالإضافة إلى النّصف المشاع من الدّار داخل ، وبالنّسبة إلى نصفها الآخر خارج ، فلا يقبل بيّنة كلّ إلَّا في نصفها ، سواء قلنا بترجيح بيّنة الدّاخل أو الخارج ، هذا حسب ما هو ببالي من قبل ، وإلَّا لم يحضرني الآن كتاب القوانين ، فراجع . قوله ( قدّه ) : لا يخلو من مناقشة - إلخ - . وهي انّ التّنصيف هنا أيضا ليس لأجل الجمع ، بل لحكم ذلك على السّقوط ، كما تكن بيّنة في البين وتحالفا ، بل ولو تناكلا ، هذا .
[1] - وسائل الشيعة : 18 - 75 - ب 9 . [2] - وفي « ق » : بالإضافة .
439
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 439