نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 438
الظَّهور في الظَّاهر ، قبالا لها في الأظهر فهما يكونان من باب الوارد والمورود لا من المتعارضين . قلت : الظَّاهر انّ الاعتناء بأصالة الظَّهور في الأظهر دونها في الظَّاهر ليس لأجل انّ الحجّة منها ليس إلَّا ما إذا لم يكن هناك أظهر على الخلاف ، بل من أجل انّ هناك معارضا أقوى ، ولهذا يوجب معارضته وهنا في الأظهر ، بحيث ربّما يرجّح عليه معها ما لا يرجّح لولاها ، وربّما يبقى بحاله ويتصرّف في الأظهر بقرينة من الخارج ، فليست أصالة الظَّهور فيه قبالا لها في الأظهر ممّا لا يعتنى به أصلا ، فيكون من باب الورود . نعم لو كانت هي في الأظهر أقوى ، كان العمل عليه إذا لم تكن قرينة خارجيّة على التّصرف فيه ، وإلَّا كان العمل على الظَّاهر دونه ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : فالظَّاهر انّ الدّليل المتقدّم في الجمع - إلخ - . الظَّاهر انّ الدّليل جار فيما إذا تعيّن عرفا ما يصرف إليه أحدهما بحيث صار ظاهرا فيه بعد صرفه عن ظاهره ، دون ما يصرف إليه الآخر ما لم يقم معين من الخارج ، إذ الظاهر أن يكون الأوّل بحسب العرف متعيّنا للتّأويل ما لم يقم قرينة من الخارج على تأويل الآخر ، فيكون نفس صدورهما قرينة على التّأويل ، والجمع بينهما بصرف الأوّل عن ظاهره وإبقاء الآخر على حاله ، ولا يوجب الجمع للإجمال الموجب للتّحيّر الباعث لاندراجهما تحت الجواب والسّؤال في الأخبار العلاجيّة [1] . نعم الظَّاهر عدم جريان الدّليل فيما إذا لم يكن كذلك ، واحتيج في تأويل واحد منهما بالخصوص إلى معيّن من الخارج ، سواء كان ذلك لعدم تعين ما يصرف إليه في واحد منهما أم لتعينه في كليهما فيشملهما الأخبار العلاجيّة ، بناء على انّ الظَّاهر شمولها لكلّ دليلين لا يساعد العرف على جمع بينهما ، ويبقى متحيّرا ويلتمس عليه قرينة من الخارج . قوله ( قدّه ) : لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ - إلخ - . يعنى الأخذ بما يطابق ظاهره ولو لم يكن هو المستند ، فلا منافرة بينه وبين الشّيء الأوّل من تساقط أصالة الحقيقة من الجانبين والعمل بالأصل الموافق لأحدهما لو كان في البين ، فلا تغفل .