نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 437
قوله ( قدّه ) : ولا شكّ في حكم العرف - إلخ - . هذا قبل ملاحظة الجمع والتّأويل ، بل الَّذي يساعد عليه العرف في بعض موارد الجمع لا بعدها ، كما عرفت مفصّلا ، ولا ضير فيه ، كما انّ الأمر في الظَّاهر مع النّص أو الأظهر كذلك . قوله ( قدّه ) : فلو لم يفهموا - إلخ - . لعلّ وجه سؤالهم احتمال أن يكون المقرّر عند الشّارع غير المركوز في أذهانهم ، كما وقع السّؤال لذلك كثيرا ، فلاحظ . قوله ( قدّه ) : مع انّه لم يقع الجواب - إلخ - . لا يخفى انّه لا شهادة فيه أصلا ، فإنّه ليس تطابق المقرّر عند الشّارع ، مع ما هو قضيّة القواعد بداعي ولا بغالبي ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : وحمل مورد السّؤال - إلخ - . هذا التّقييد ليس بلازم على ما فصّلناه ، لكثرة ما لا يساعد العرف على الجمع إمّا لعدم ما يكون أقرب المجازات لهما أو لأحدهما ، أو لعدم ملائمة المقام لو كان إلى غير ذلك . قوله ( قدّه ) : هذا كلَّه مضافا - إلخ - . الإجماع لو تمّ فإنّما المسلَّم منه فيما إذا لم يكن جمع مقبول يساعد عليه العرف . وأمّا فيما إذا كان ، فمحلّ تردد وإشكال لا يزيله إلَّا التّتبع التّام في كيفيّة معاملة الأصحاب مع الظَّاهر [1] في الأبواب ، وإن كان الإنصاف انّه لا يحصل منه للإنسان أيضا ما يوجب الاطمئنان لاختلاف مشاربهم ، فالاعتماد على ما فصّلناه إذا لم يكن ظاهر الأخبار على خلافه . قوله ( قدّه ) : إلَّا انّ العرف يرجّحون أحد الظَّهورين - إلخ - . ان قلت : إذا كانت السّيرة العرفيّة الَّتي هي دليل الحجّية على عدم الاعتناء بأصالة