responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 436


يوجب جمعها التحيّر .
لا يقال : انّ موردها وإن كان خصوص مورد التحيّر إلَّا انّه أعمّ من التّحيّر البدويّ الموجود في الظَّاهرين لأنّه مع كونه خلاف ما يظهر بالتّأمّل فيها ، منقوض بالظَّاهر والأظهر كما لا يخفى ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : وممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم - إلخ - .
قد انقدح مما حقّقناه صحّة القياس فيما إذا لم يوجب الجمع بينهما التّحيّر ، ولزوم الأخذ بهما وحملهما على ما يساعد عليه العرف من أقرب المحامل والعمل عليه ، كما انّ الأقرب في المقيس عليه كذلك ، إذ من المعلوم انّه يجب تأويلهما والبناء على خلاف ظاهر هما إذا تعيّن ما يصرف إليه عرفا . وأمّا إذا لم يتعيّن فلا ينبغي الإشكال في سقوطهما عن درجة الاعتبار بطرق الإجمال .
نعم لمّا كان سند المقيس عليه قطعيّا فلا محيص عنه ، بخلاف المقيس ، إذ التّعبّد بسنده مع إجماله لغو ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : بل القطع بالصّدور قرينة - إلخ - .
قد عرفت انّ القطع بالصّدور قطع بالقرينة ، لا انّه بنفسه قرينة ، كما يشهد بذلك صحّة تعليق لزوم الصّرف والتّأويل إلى ما يتعيّن الصّرف إليه لو كان على نفس الصدور بان يقال : لو كانا صادرين وجب تأويلهما ، ولو كان القطع بنفسه قرينة لما صحّ التّعليق ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : مسبّب عن ثالث - إلخ - .
وهو العلم الإجماليّ بكذب واحد من دليلي السّند والظَّهور ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، انّ هذا من قبيل العلم الإجماليّ بين دليل السّبب ودليل المسبّب فيما إذا لم يوجب الجمع بينهما التّحيّر بعد صرفهما ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : لكن لا دوران هناك - إلخ - .
هذا دفع توهّم القياس بإبداء الفرق الواضح في البين من دوران الأمر بين المحذورين في المقيس بخلاف المقيس عليه ، وهو واضح لا سترة عليه .

436

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست