نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 434
مقامه . وأمّا إذا كانت حجّيته من هذه الجهة ، فالظَّاهر أنّهم لا يعبئون به إذا كان مثله على خلافه ، فتأمّل . قوله ( قدّه ) : ويكشف عن ما ذكرنا - إلخ - . ربّما يشكل انّ هذا ليس بكاشف عن الورود ، فإنّه ليس ممّا يخصّه ، بل يعمّ الحكومة . قلت : يمكن أن يذبّ من الإشكال بما حقّقناه سابقا من انّ الدّليل النّاظر إلى دليل آخر ربّما يعارض عموم هذا الدّليل ظهوره في نظره إليه ويقدّم عليه إذا كان أقوى ، ويتوقّف أو تساويا كما تقدّم ، فيقال : انّ ما ذكره على هذا لا يعمّ الحكومة ، بل يختصّ بالورود ، فإنّه يمكن أن يفرض ظهور العامّ في عمومه أقوى من ظهور دليل حجّية الخاصّ في نظره إليه أو مكافئته له ، وانّه أراد من أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ ، أضعفيّة ظهور دليل حجّيته في نظره إلى العامّ من ظهوره في العموم ، لا أضعفيّة ظهوره في عمومه وشموله له ، ويشعر بذلك انّه اكتفي فيه بمجرّد إمكان الفرض ، وذلك لأنّ الواقع في ظهور دليل الحجّية في نظره إلى العام انّه بلغ من القوّة ، غايتها بخلاف ظهوره في الشّمول لجميع افراد موضوعه ، حيث أنّه ما بلغ هذا المبلغ ، وليس كون ظنّ العامّ أقوى مرتبة من ظنّ الخاصّ من هذه الجهة بعزيز ، كي يكتفي فيه بمجرّد إمكان الفرض ، فتدبّر جيّدا . ويمكن أن يكون قوله « فافهم » إشارة إلى الإشكال والدّفع ، أو خصوص الإشكال ، فافهم . قوله ( قدّه ) : ومثل هذا في القطعيّات غير موجود . توضيحه انّ الأدلَّة الَّتي من شأنها إفادة القطع وكانت غير مقيّدة له بالفعل وإن أمكن وقوع التّعارض بينها أيضا ، إلَّا انّها ليست غير الأدلَّة الغير القطعيّة ، كي يجعل ما يقع فيه التّعارض قسمين ، بل مندرجة تحتها لاحتياجها في الحجّية والاعتبار إلى الجعل ، وهذا ليس إلَّا شأن الغير القطعي منها ، كما لا يخفى . نعم لو كان اعتبارها بنفسها كالمفيد للقطع بالفعل ، فلا محيص عن التّقسيم . قوله ( قدّه ) : ولا ريب انّ التّعبد بصدور أحدهما المعيّن - إلخ - . هذا إنّما هو بملاحظة الأخبار [1] العلاجيّة ، وإلَّا لم يتعيّن الأخذ بأحدهما أصلا ، كما