responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 433


قوله ( قدّه ) : ويحتمل أن يكون الظَّنّ واردا - إلخ - .
قد عرفت أنه متعيّن لا محتمل ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : هذا كلَّه على تقدير كون أصالة الظَّهور - إلخ - .
لا يخفى انّ أصالة الحقيقة وعدم القرينة أصلان مستقلَّان يحتاج ( تارة ) إلى كليهما كما إذا شكّ في نصب القرينة ، وعلى تقدير الأعمّ في إرادة المعنى الحقيقيّ لاحتمال عدم إرادته مع ذلك لحكمة مقتضية لذلك . ( وأخرى ) إلى أصالة الحقيقة دون الأخرى ، كما إذا علم عدم نصبها ، ومع ذلك شكّ في إرادته لما ذكر . ( وثالثة ) إلى أصالة عدم القرينة ، كما إذا شكّ في النصب مع القطع بعدم إرادته لو فرض عدم النّصب ، وقد فصّلنا الكلام في تحقّق المقام فيما علَّقناه على مبحث حجّية الظَّواهر ، فليراجع ثمّة من أراد الاطلاع .
إذا عرفت هذا ، فقد ظهر لك انّه لا وجه للتّرديد في اعتبار أصالة الحقيقة بين أن يكون من حيث أصالة عدم القرينة ، أو من حجّية الظَّن النّوعي . نعم قد وقع الخلاف بينهم في حجّيتها من باب التّعبّد ، أو من باب الظَّنّ النّوعي ، أو غير ذلك ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : والحاصل عن الغلبة - إلخ - .
ربّما يشكل بأنّ قضيّة ذلك عدم تحقّق الظَّهور قبل تحقّقها ، وهو كما ترى حيث لا يتفاوت الحال في الحمل على المعنى الحقيقي بين الاستعمالات الَّتي قبل تحقّقها [1] أو بعدها بلا ريب ولا إشكال .
قوله ( قدّه ) : أو من غيرها - إلخ - .
كظهور اتّباع الوضع في الاستعمال ، فانّ المظنون انّ المستعمل من أهل كلّ لغة ومحاورة يتبع واضح تلك المحاورة واللَّغة في تخصيصه الألفاظ الخاصّة ولا يتخلَّف إلَّا بنصب القرينة .
ثمّ انّ تعاكس التّقديرين في الحكومة والورود ، ظهورا وخفاء ناش من انّ الشّيء إذا لم يكن حجّيته من جهة إراءته وكشفه عند العقلاء ، فالظَّاهر انّ الحكمة الدّاعية إلى التّعبّديه كانت مغيّاة بالعلم من دون اعتناء بالظَّنّ أصلا إلَّا إذا قام الدّليل على التّنزيل وقيامه



[1] - وفي « ق » : و .

433

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست