نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 432
هو مجهول موجبة لعدم الامتناء بما اقتضته الأمارة الدّالة على حكم الشيء بما هو مجهول الحكم بخلاف العكس ، والغرض من التّطويل حسم مادّة الاشتباه ، وانّه لا غرو في الحكومة بين الخبرين ، مع أنّهما من سنخ واحد ودليل حجّيتهما أيضا واحد ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : وما ذكرنا من الحكومة والورود [1] جار - إلخ - . فيه انّ الحكومة لا يعقل جريانها فيها إذ دليل حجّيتها السّيرة وهي كسائر الأدلَّة اللَّبيّة ، لا بدّ أن يكون موضوعها محرزا كميّة وكيفيّة بالجزم واليقين ، فكيف يمكن أن تنالها يد التّصرف بأيّ نحو كان ، فلا يجري فيها غير الورود . ان قلت : سيرة العقلاء ليست بنفسها حجّة ودليلا على اعتبارها ما لم يمضها الشّارع ولو بعدم الرّدع ، وهو [2] ما يتطرّق إليه الاحتمال بلا إشكال ، ضرورة إمكان أن يكون الممضى بعدم الرّدع مطلق أصالة العموم ، أو خصوص ما إذا لم يتعبّد بالنّص ، فدليل التّعبّد به يشرحه ويبيّنه . قلت : نعم ، ولكن إذا كانت السّيرة على الحجية مطلقا . وأمّا إذا كانت على هذا النّهج كما هو كذلك ، فالممضى هو مطلق ما استقرّت عليه بلا زيادة ونقصان . اللَّهم إلَّا أن يكون المصنّف ( ره ) بصدد مجرّد الفرض والإمكان ، لا فعليّة الوقوع والجريان ، فافهم . قوله ( قدّه ) : وإن كان المخصص ظنيّا معتبرا - إلخ - . يعنى بحسب السّند ، مع كونه قطعيّا بحسب الدّلالة ، سواء كان العامّ قطعيّا سندا ، أم ظنيا . وأما إذا كان ظنيا بحسب الدّلالة فيعارضه العامّ مطلقا ، كما صرّح به ويصرّح به أيضا عن قريب . قوله ( قدّه ) : ان كان ظنيّا في الجملة - إلخ - . ربّما يوهم هذا خلاف المقصود وهو كونه حاكما ولو كان ظنيّا دلالة ، فالأولى تبديل قوله « في الجملة » بقوله « سندا » ، إلَّا أن يجعل التّمثيل ، لا لمجرّد التّوضيح بل للتّعيين .
[1] - وفي المصدر - وما ذكرنا من الورود والحكومة جار . [2] - وفي « ق » : ممّا .
432
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 432