responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 431


الاستصحاب ويدخل في أفراد الخمر فيشمله دليل حكمه في كلّ باب ، ومن ملاحظة جميع أدلَّة الأمارات معه بملاحظة لفظي الشّكّ واليقين الواقعين فيه ، فمورد كلّ أمارة كان مورد الاستصحاب يخرج من حكم الشّكّ ويدخل في حكم اليقين . هذا ، ولا يخفى انّ الوارد أيضا كما يوجب الإخراج الموضوعيّ حقيقة ، كذا يوجب إدخاله كذلك ، كما انّ أدلَّة الأمارات مخرجة لما قامت الأمارات عليها من التّكاليف من تحت الأصول العقليّة ومدخلة إليها [1] في تحت حكم العقل بلزوم الإطاعة وتنجّز التّكليف بحيث يعاقب على مخالفته لو كان في المورد واقعا ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : حجّة بمعنى انّه لا يعبأ - إلخ - .
لا يقال : خبر « كلّ شيء حلال [2] » أيضا حجة بهذا المعنى ، فكلّ منه ومن الخبر [3] الدّال على حرمة العصير بمقتضى حجّيته ، يقتضى أن لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع ، فاحتمال حرمة العصير المخالف لخبر « كل شيء حلال » أيضا بمنزلة العدم لا يترتّب عليه حكم شرعيّ ، كان يترتّب عليه لولاه .
لأنّا نقول : وإن كان الخبر الدّال على الحلَّيّة كما ذكره حجّة بهذا المعنى بلا إشكال ، إلَّا انّ مضمون الأمارة وهو حرمة العصير ، ليس احتمالا مخالفا لمؤدّاه حيث لم يدلّ إلَّا على حليّة مجهول الحكم ظاهرا لا واقعا حتّى تقتضي حجّيته عدم الاعتناء باحتمال الحرمة واقعا ، بل الاحتمال المخالف لمؤدّاه ، إنّما هو حكم ظاهري كالاحتياط والبناء على الأقلّ في الشّك في عدد ركعات الصّلاة مثلا ، فلا يعبأ به . وأمّا الأمارات الدّالة على الحرمة واقعا ، فانّ احتمال خلاف مؤدّاه وهو الحلَّيّة واقعا هو الموضوع للحكم بالحلَّيّة ظاهرا الدّالّ عليه الخبر ، فقضيّة حجيّتها ان لا يعبأ به وينزّل منزلة العدم .
فتلخّص ممّا ذكرنا انّ دليل الأمارة النّاظرة إلى الواقع المثبتة لحكم الشّيء بعنوانه لا بما



[1] - وفي « ق » : لها .
[2] - وسائل الشيعة : 12 - 60 - ح 4 ( مع تفاوت يسير ) .
[3] - وسائل الشيعة : 17 - 224 .

431

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست