نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 430
بقي أمران ينبغي التنبيه عليهما : الأوّل الظَّاهر عدم سراية إجمال الحاكم إلى المحكوم فيما لا يسرى إلى العامّ إجمال الخاصّ ، ويجوز الأخذ بعمومه فيما شكّ إرادته منه ، كما إذا دار الخاصّ بين الأقلّ والأكثر ، وذلك لأنّ للعامّ على أيّ حال ظهورا مستقلا لا وجه لرفع اليد عن ذيله إلَّا بمقدار علم إرادته من الدّليل المنفصل المقدّم عليه ترجيحا أو حكومة لا يقال إذا كان الحاكم بمنزلة الشّرح والتّفسير فمع إجماله كيف يبقى ظهور المحكوم بحاله ، لأنّ حكومة الحاكم عليه وشرحه له إنّما هو فيما هو دليل عليه ، وهو الأقلّ ، وأمّا غيره فأصالة العموم فيه بلا مصادم من معارض أقوى أو حاكم . الثّاني إنّ الحاكم كما يخصّص موضوع الدّليل المحكوم ويقلَّله ، كذا ربّما يعمّمه ، وهذان [1] قد يجتمعان في حاكم واحد بالإضافة إلى شيء واحد بالنّسبة إلى المحكومين بل المحكوم الواحد من جهتين ، كما يظهر هذا كلَّه من ملاحظة دليل البيّنة مع الاستصحاب وأدلة الأحكام الواقعيّة إذا قامت البيّنة على خمريّته بعد ما كان خلَّا سابقا يخرج بدليل البينة [1] عن موضوع
[1] - وفي « ق » : هذا . [1] - هذه حاشية منه ( ره ) : لكن يمكن أن يقال انّ إلغاء الاحتمال بدليل الاعتبار في كلّ مقام كان له حكم ليس إلَّا لأجل عدم إمكان الاجتماع بين الحكم بثبوت المؤدّى وترتيب آثاره عليه فعلا كما هو قضيّة حجيّة الخبر ، والحكم المترتّب على احتمال خلافه ، إمّا لتضادّهما كما في صورة مخالفة الأصل له ، أو للمماثلة كما في صورة الموافقة ، وكذلك كانت حجّية الخبر بمعناها أيضا فيما إذا لم يكن لاحتمال الخلاف أثر شرعي مترتّب عليه لو لم يكن الخبر على خلافه ، كي يكفي بدليل اعتباره ، وأثره العقلي إنّما ينتفي بانتفاء موضوعه . وبالجملة يكون مفاد دليل الاعتبار هو الالتزام عملا بالمخبر به ، ولازمه إلغاؤه لاحتمال خلافه من الحكم الشّرعي لو كان ، فلا يكون إلغاء حكم الاحتمال الَّذي هو مفاد الأصل إلَّا لأجل امتناع الاجتماع وأنت خبير باشتراك المفادين في ذلك ، وعدم تفاوت بينهما ، ضرورة انّ حكم الاحتمال فعلا موجب لإلغاء المؤدّى أيضا كما لا يخفى ، ممّا وجّه حكومة دليله على الأصل . والتّحقيق ما حققناه في غير المقام ، انّ وجه تقديم الأمارات على الأصول ، إنّما هو لأجل الدّور ، لا الحكومة ، وعدم لزوم محذور من العمل بالأمارات ، ولزوم محذور التّخصيص بلا وجه أو بوجه دائر من العمل بها ، كما فصّلناه فيما علَّقناه جديدا على الاستصحاب ، وفي بعض فوائده فلا نعيد .
430
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 430