نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 428
الثّانية من الحكم الظَّاهري فقد استوفينا الكلام فيه عند تصوير جعل الطَّرق في ردّ ابن - قبة ، فمن أراد الاطَّلاع فعليه المراجعة ثمّة . قوله ( قدّه ) : وضابط الحكومة - إلخ - . لا يخفى انّه لا يعتبر في الحكومة إلَّا سوق الدّليل ، بحيث يصلح للتّعرّض لبيان كميّة موضوع الدّليل الآخر تعميما أو تخصيصا لو كان ولو بعده بزمان ، من دون اعتبار أن يكون المحكوم قبله أو معه ، فضلا من أن يكون الحاكم متفرّعا عليه بحيث لا يكون له وقع ومحلّ بدونه ، كيف وأظهر افرادها هو أدلَّة الأمارات بالإضافة إلى الأصول التّعبديّة ، وبالبداهة لا تكون الأدلَّة متفرّعة عليها ، بل لو لم تكن الأصول مجعولة بعد ، بل وإلى يوم القيامة ، كانت تلك الأدلَّة على ما هي عليها من الفائدة التّامّة والاستقلال التّام بلا إشكال ولا كلام . ومن هنا انقدح فساد ما أثبت من قوله « مسوقا لبيان حاله متفرّعا عليه » ومن قوله « فلو فرض انّه لم يرد من الشّارع - إلخ - » فيا ليت قد ضرب عليهما كما ضرب على ما جعله ميزانا للحكومة ، ولعلّ منشأ توهّم التّفرّع عليه واللغويّة بدونه ، كون الحاكم بمنزلة الشّرح وتبعيّته للمشروح لا يحتاج إلى بيان وشرح ، لكنّك عرفت ان الحاكم مفيد للفائدة التّامّة المستقلَّة وإن كان مسوقا بحيث يبيّن كميّة موضوع الحكم [1] بالخصوص والعموم أيضا ، لا انّه ليس مسوقا إلَّا لذلك ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : ثمّ الخاصّ ان كان قطعيا - إلخ - . يعنى دلالة وإن كان ظنيّا سندا ، وكذا قوله « وإن كان ظنيّا » يعنى بحسب الدّلالة وإن كان قطعيّا سندا ، على ما هو واضح لمن تدبّر . قوله ( قدّه ) : على تقدير مطابقته للواقع . أي على [2] صدوره واقعا لا حقيقة مضمونه ، وإلَّا كان المحكوم على تقدير حقيقة مضمونه صالحا لما ذكره ، فلا يخصّ الخصوص والعموم بل يعمّ الحاكم والمحكوم ، فلا
[1] - وفي « ق » : المحكوم . [2] - وفي « ق » : أي على تقدير صدوره .
428
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 428