نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 418
قوله ( قدّه ) : وعلى الثّاني فأمّا أن يقوم دليل من الخارج - إلخ - . هذا إذا كان الدّليل على عدم الجمع بين الحكمين ولو كان ظاهر بين استصحابين ، وإلَّا فمجرّد الدّليل على عدم الجمع بين الواقعيين لا يمنع عن إجراء الاستصحاب في الطَّرفين على تقدير كون عموم الخطاب مقتضيا له ، ففي مسألة الماء النّجس المتمّم كرّا بماء طاهر لو لم يقم إجماع على اتّحاد حكم الماءين بحسب الطَّهارة والنّجاسة مطلقا ، واقعيّين أو ظاهريّين لا يجدي قيامه على اتّحاد حكمهما واقعا في المنع ، فإنّه لا ينافي اتّحاده واقعا مع الفصل ولو لزم عن العمل بالأصل ، وقد تقدّم من المصنّف العلَّامة جوازه ، فافهم . قوله ( قدّه ) : إذا كان اعتبارهما من باب التّعبّد - إلخ - . لا يخفى أنّ مجرّد كون الاعتبار من هذا الباب لا يكفي ما لم يحرز كونهما في هذا الحال على ما هو عليه من المصلحة المقتضية للجعل ، كما إذا كان كلّ منهما وحده وبدون الآخر كما في الواجبين المتزاحمين ، وأمّا إذا احتمل عدم تلك المصلحة في هذا الحال لاحتمال اختصاص المصلحة الدّاعية إلى الجعل بغير صورة التّعارض ، وعدم مساعدة دليل على المصلحة فيها أيضا ، وعدم تبعيّة الجعل لما في المتعلَّقات عن المصلحة كي يدّعى القطع بعدم التّفاوت فيها بين صورتي التّعارض وعدمه ، بل لما في نفسه لتبعيّة الأحكام الظَّاهريّة للمصلحة في أنفسها لا في المتعلَّقات وإن قلنا به في الواقعيّات ، فلا سبيل إلى الحكم بالتّخيير عقلا ، كما لا دليل عليه تعبّدا . وبالجملة إنّما يستقلّ العقل بالتّخيير فيما إذا علم بكون كلّ واحد من المتنافيين فعلا على المصلحة كما إذا لم يكن بينهما تناف أصلا ، وأمّا إذا لم يعلم به واحتمل عدم المصلحة في واحد في هذا الحال فضلا عن كليهما ، فلا استقلال له به كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : لأنّ قوله « لا تنقض اليقين بالشّك ولكن تنقضه » [1] - إلخ - . حاصله أنّ الخطاب لمّا كان مشتملا على الحكمين حرمة نقض اليقين بالشّكّ ووجوب نقضه باليقين ، كان عمومه لكلّ من الطَّرفين محالا للزوم المناقضة في مدلوله ، ضرورة المناقضة بين لزوم الأخذ بالحالة السّابقة في كلّ منهما الأخذ كما هو قضيّة صدره ، ولزوم الأخذ بخلاف تلك الحالة في أحدهما كما هو قضيّة ذيله وعمومه لأحدهما على