responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 419


التّعيين محال ، لأنّه تعيين بلا معيّن وعلى التّخيير مستلزم لاستعمال اللَّفظ في معنيين ، ولا مجال لإرادة الجامع بين الحرمة التّعيينيّة والتّخييريّة فإنّه خلاف الظَّاهر ، مع أنّه مستلزم حينئذ لعدم دلالة الأخبار على حرمة النّقض تعيينا ولا تخييرا ، فليلتمس دليل آخر على التّعيين وليس .
لا يقال : هذا لو أريد أحدهما مصداقا ، وأمّا لو أريد أحدهما مفهوما فلا يستلزم الاستعمال في المعنيين ، فإنّ حرمة النّقض بالنّسبة إليه أيضا تعيينيّة وإن كانت بالنّسبة إلى ما يصدق عليه من كلّ واحد منهما بدلا عن الآخر تخييريّة عقليّة .
لأنّا نقول : نعم ولكن أحدهما مفهوما ليس من أفراد العامّ بل منتزع عن بعض أفراده .
قلت : لا يخفى أوّلا أنّه لا يكون عدم شمول صحيحة [1] زرارة الأولى لما علم إجمالا بانتقاض الحالة السّابقة في بعضها من الأطراف لأجل لزوم التّناقض في مدلوله ، لمكان قوله عليه السّلام « ولكن تنقضه بيقين - إلخ - » [2] موجبا لعدم شمول الأخبار الخالية عن مثله له بلا معارضة من الصّحيحة لها كما لا يخفى .
وثانيا الظَّاهر أنّ قوله عليه السّلام « ولكن تنقضه [3] - إلخ - » ليس بحكم تعبّديّ آخر ، بل هو حكم عقلي ذكر تقريبا لما أفاده عليه السّلام من النّهى عن نقض اليقين بالشّكّ وتأييدا وتأكيدا له فيعمّ اليقين والشّكّ في طرفي الشّبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ من دون أن يزاحمه فيه قوله « ولكن تنقضه » لأنّه على هذا يكون تأييدا لما كان مفادا له ، لا معارضا له ولو في بعض مدلوله ، فافهم .
وثالثا ظهور النّهى في العموم لليقين والشّك في طرفي الشّبهة أقوى من ظهور قوله ولكن تنقضه في العموم لليقين بانتقاض الحالة السّابقة إجمالا في أحدهما كما لا يخفى وجهه من وقوع الجنس في سياق النّهى الواقع في مقام الكبرى فيه بخلافه ، بل يمكن دعوى عدم ظهوره في العموم رأسا لعدم الوضع له وهو واضح ، وعدم سوق القضيّة في مقام البيان من هذه الجهة ولو سلَّم في هذا المقام ، فشمول الصّدر لليقين والشّك في الطَّرفين يصلح قرينة على عدم إرادة اليقين بالانتقاض إجمالا بينهما من إطلاق اليقين فيه .
فانقدح بذلك وجود المقتضى بمعنى العموم اللَّفظي للاستصحاب في طرفي الشّبهة بلا ارتياب ، وليس اليقين بارتفاع الحالة السّابقة في أحدهما مانعا بنفسه من شموله له ، وإلَّا



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
[3] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .

419

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست