responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 416


قلت : النّقض بالدّليل يكون نقضا باليقين أيضا ، فإنّه موجب لليقين بالحكم الظَّاهري ، والمراد من اليقين هو مطلق اليقين بالخلاف ولو بغير ذاك الوجه الَّذي تيقن به أو لا ، بداهة أنّه ينتقض اليقين بالحرمة الواقعيّة باليقين بالحلَّيّة ولو كانت اضطراريّة ، أو ظاهريّة كما قامت أمارة معتبرة عليها ، فكذلك الحال لو كانت الحجّة على خلاف اليقين في المسبّب نفس عموم خطاب « لا تنقض » للاستصحاب في السّبب ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : فيعود المحذور - إلخ - .
وهو رفع اليد عن الاستصحاب المسبّبي بسبب جريان الاستصحاب في السبب ، إلَّا أن يقتصر على ترتيب خصوص الآثار الثّابتة لها سابقا كعدم جواز استصحابها في الصّلاة مثلا ، دون الحادثة لها كزوال طهارة الملاقى ونجاسته ، هذا .
قوله ( قدّه ) : ويشكل بأنّ اليقين بطهارة الماء - إلخ - .
لا يخفى عدم مغايرة هذا الإشكال مع ما أورده بقوله « ودعوى أنّ اليقين بالنّجاسة - إلخ - » على ما أجاب به عن الإيراد على تقديم الاستصحاب السّببي ، وقد عرفت جوابه بما لا مزيد عليه .
قوله ( قدّه ) : وإن شئت قلت - إلخ - .
وبعبارة أخرى أنّ للسّبب عند الشّكّ فيه لازمين : أحدهما أمر شرعي وهو حكم العام ، والآخر عقلي وهو الشّكّ في المسبّب ، فهذان متلازمان دون اللَّازم والملزوم والحكم مع موضوعه من باب اللَّازم وملزومه ، لكن لا يخفى أنّ ذلك بعد الفراغ عن إثبات انّ حكم العام يكون لازما له وهو أوّل الكلام ، فلا بدّ من إقامة البرهان عليه كما عرفت في المقام .
قوله ( قدّه ) : والحاصل أنّ الاستصحاب في الملزومات - إلخ - .
يعنى كون هذا الاستصحاب محتاجا إليه على كلّ تقدير بناء على ما توهّمه الخصم من أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب ، وأمّا بناء على التّحقيق فإنّما يكون محتاجا إليه

416

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست