responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 415


قوله ( قدّه ) : الأوّل الإجماع - إلخ - .
لا يخفى وضوح القدح في دعوى الإجماع الكاشف عن رضاء المعصوم ولو مع اتّفاق الكلّ ، لقوّة احتمال أن يكون ذلك لأجل أنّ الظَّنّ باللَّازم على خلاف الظَّنّ بالملزوم فعلا محال ، كما يأتي في وجه تقديم السّببي بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظَّنّ كما هو المشهور عند الأصحاب أو لمساعدة ظهور اخبار الباب [1] بناء على الاعتبار من باب الأخبار كما هو المختار عند متأخّري المتأخرين ، فكيف يمكن تحصيل القطع برضاء الإمام عليه السّلام من مثل هذا الاتّفاق ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : واللَّازم من شمول لا تنقض للشّك المسببي - إلخ - .
توضيحه أنّ شمول الخطاب للاستصحاب في مورد الشّكّ السّببي ، لا يستلزم محذور خلاف أصالة العموم وتخصيصه بالنّسبة إلى الشّك المسببي ، لأنّه حينئذ يخرج حقيقة من أفراد العام ، فإنّ أفراده أفراد نقض اليقين ، بالشّكّ لا مجرّد اليقين والشّك حيث لا يكون في مورده نقض يقين به ، بل بالدّليل الدّالّ على ارتفاع الحالة السّابقة المشكوكة في هذا المورد ، بخلاف شموله للاستصحاب في مورد الشّكّ المسبّبي ، فإنّه يستلزم محذور المخالفة ، والتّخصيص بلا وجه إلَّا على نحو دائر بالإضافة إلى الشّك السّببي ، فإنّ عدم رفع اليد عن عدم المسبّب في مورد الشّكّ في بقاء السّبب عين نقض اليقين به بهذا الشّك ، مثلا الحكم بنجاسة ثوب نجس مغسول بماء شكّ في بقاء طهارته بالاستصحاب عين نقض اليقين بطهارة الماء بالشّك في نجاسته ، لأنّ طهارة الثّوب المغسول به من آثار طهارته ، ولا معنى لنقضه إلَّا عدم ترتيب آثار متعلَّقة عليه ، فيلزم تخصيص العامّ بلا وجه ، وشموله للشّكّ المسبّبي لا يكاد أن يكون وجها له ، كيف وهو موقوف على عدم شموله للسّببي ، إذ مع شموله له لا يكون فردا له كما عرفت ، فلو كان ذلك موقوفا عليه لدار ، فعدم عموم الخطاب للسّببي يستلزم المحذور على كلّ حال ، إمّا لتخصيص بلا وجه ، أو على وجه محال ، بخلاف عمومه له فإنّه عمل بأصالة العموم بلا لزوم محذور أصلا ، فلا محيص عنه كما لا يخفى .
إن قلت : رفع اليد عن الاستصحاب المسبّبي أيضا محذور ، فإنّه وإن لم يلزم منه نقض اليقين بالشّكّ بل بالدّليل ، إلَّا أنّه ليس باليقين ، وقضيّة قوله عليه السّلام : « ولكن تنقضه باليقين » [2] أن لا يكون إلَّا به .



[1] - وسائل الشّيعة : 1 - 174 - ب 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .

415

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست