responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41


هما كما عرفت من اللوازم القهرية لوجود العلة وعدمها .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول قد ظهر مما قدمناه في المقام من جريان تمام النقض والإبرام في الانقياد مثل التجري ، أنهما توأمان يرتضعان من لبن واحد ، فلا وجه لما ربما يظهر من مطاوي كلامه - قده - في البراءة ، أنه يوجب استحقاق الثواب مع إنكاره هاهنا أن يكون التجري موجباً للعقاب .
الثاني أنه يجري كل من الانقياد والتجري في جميع موارد القطع بأنحائه التي تقدمت الإشارة إليها حيث ان القطع بالتكليف يكون فيها لا محالة وهو قد يخطئ وقد يصيب ، وكذا في مورد الظن إذا كان تمام الموضوع بالقطع ، حيث أنه كسائر الأمور التي قطع لها أحكام خاصة في إصابة القطع تارة وخطائه أخرى ، كما لا يخفى .
وأما إذا اعتبر أمارة وطريقاً إلى متعلقه عقلًا أو شرعاً ، سواء أخذ على نحو الكشف أو الوصف له في الموضوع قيداً أو جزءاً ، أم لا ، فالتجري أو الانقياد إنما هو بملاحظة خطاء هذا الظن نفسه وإن كان شرعاً ، القطع بالحكم الشرعي الظاهري حاصلًا من دليل اعتباره على نحو الطريقية شرعاً ، إلا أنه لا واقع على التحقيق لا طاعة هذا الحكم بما هو هو ، ولا لمعصية كذلك ، فضلًا عن التجري والانقياد بالنسبة إليه . نعم هذا القطع مطلقا محقق لموضوع الإطاعة والمعصية ، ولموضوع التجري والانقياد فيما كان الظن أخطأ أو أصاب ، فتدبر جيداً .
الثالث أنه ظهر مما بيناه من ان الواقع لا يتغير عما هو عليه من الحسن أو القبح ، أو الوجوب أو الحرمة بما يطرأ عليه من العنوان الآلي ، بل على ما هو عليه من الصفة بما هو عليه من العنوان الاستقلالي ، فساد ما في الفصول على ما استظهره - قده - من ملاحظة التعارض بين الجهة الواقعية للشيء المعتقد وجوبه أو حرمته التي هي له واقعاً مع قطع النّظر عما طرء

41

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست