responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 40


وبالجملة ملاك العقوبة والمثوبة عن استحقاق ، هو إظهار المخالفة والشقاق وإظهار الانقياد له والوفاق ، وهو في كل واحد من المعصية والإطاعة والتجري والانقياد بأنحائهما واحد ، ولا ينافي ذلك تفاوت مقدار المثوبة والعقوبة في المعاصي والطاعات ، وكذا في أنحاء التجري والانقياد ، فإنه بحسب تفاوت ما قصده في الصغر والعظم .
ثم أنه بقي الكلام في النقض والإبرام فيما ذكره - قده - من الوجوه في المقام :
أما الإجماع المدعى على ان ظان ضيق الوقت عصى ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل مخالفة الحكم الشرعي فيه حقيقة وهو حكم الشارع بلزوم اتباع الظن بالضيق ، وهذا بخلاف القطع به ، فلا يشمله معقده . » وأما عدم الخلاف بينهم في ان سلوك الطريق المظنون الضرر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ، فلا دلالة فيه أيضاً ، لظهور ان الحكم بوجوب الإتمام ليس للضرر ، بل إنما هو لخوفه الناشئ حقيقة من الظن والقطع به ولو لم يكن هناك ضرر ، ولهذا صحت الصلاة قصراً مع الأمن منه ولو كان وانكشف ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل .
وأما بناء العقلاء على الاستحقاق ، فإنما هو على نفس الجزم والعزم لا على ما به القصد والهم ، هذا ، مضافاً إلى الذم على ما هو عليه من الصفة الخسيسة .
وأما حكم العقل بالقبح ، فقد ظهر مما حققناه حاله وتقبيح المتجري إنما هو على قصده لا على فعله .
وأما الدليل العقلي ، فالشق الثالث لا يستلزم إناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، فان استحقاق من صادف قطعه إنما هو لتحقق سببه وهو المخالفة اختياراً ، وعدم استحقاق من لم يصادف قطعه إنما هو لعدم تحقق سبب الاستحقاق ولو بدون الاختيار ، ضرورة انعدام المعلول بانعدام سببه وعلته مطلقا ، فليس عدم الاستحقاق محتاجاً إلى مئونة أخرى سوى انتفاء المخالفة الاختيارية كما لا يخفى .
وما أفاده - قده - في وجه الفرق بين الاستحقاق وعدمه فيه ، مضافاً إلى ما عرفت من وضوح الفرق وعدم الحاجة إلى إتعاب النّفس في بيان ذلك ، أنه أريد من قوله - قده - « إلا أن عدم العقاب - إلخ - » ، عدم العقاب فعلًا كما هو ظاهر الكتاب ، فهو وإن كان كذلك بل عدم قبحه معلوم ، إلا أنه خارج عن محل الكلام ومورد النقض والإبرام ، ولا يكون بمستلزم له ، لأنه أعم من عدم الاستحقاق وإن أريد منه عدم العقاب استحقاقاً ، فهو وإن كان مناسباً للمقام ، إلا أن الاستحقاق وعدمه ليسا من الأفعال فيكونا موردين للحسن أو القبح ، ولا من الأخلاق والخصال فيكونا محلين للمدح والذم ، بل

40

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست