responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 409


بالإضافة إلى المنوب ، فاحتمال الخلل فيه يوجب احتماله في فعل المنوب ، وعدم الاعتناء به شرعاً يوجب عدم الاعتناء بالاحتمال في فعله أيضا فالظَّاهر اشتراط العدالة لإحراز إتيان النّائب للعمل ، لا لإحراز الصّحة بها عند الشّكّ فيها ، بل إنّما يكون إحرازها عند الشّكّ فيها بعهدة أصالة الصّحة لا غير ، فلو أحرز بطريق معتبر إتيان النّائب للعمل ، فلا يعتبر فيه العدالة ، فتأمّل فيما ذكرناه فإنّه دقيق .
قوله ( قدّه ) : الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشّرعيّة - إلخ - .
أمّا ما يتوقّف عليه الصّحة ، أو يلازمها مطلقا ، أو ما يلزمها من الأمور الغير الشّرعيّة ، فلا دلالة لأدلَّة هذه القاعدة على ترتيبها على ما حكم بصحّته وتنزيلها وترتيب آثارها الشّرعيّة عليها .
وبالجملة الثّابت بأدلَّتها إنّما هو ترتيب آثار نفس الصحيح عند الشّكّ في صحّة العمل ، لاحتمال وقوع الخلل فيه بفقد جزء أو شرط أو وجود مانع ، لا الآثار الشّرعيّة المترتّبة على نفس هذه الأمور ، ولا الآثار الشّرعيّة المترتّبة على ما يلازم الصّحّة ولو كانت من الأحكام الشّرعيّة ، ولا الآثار الشّرعيّة المترتّبة على لوازمها ، إلَّا إذا كانت من الأحكام الشّرعيّة ، فلا يترتّب مثلا إذا شكّ في الصّلاة لاحتمال الإخلال بالطَّهارة أو الرّكوع أو غيرهما ، إلَّا آثار صلاة صحيحة واجدة لجميع ما اعتبر فيها ، فأمّا آثار الطَّهارة فلا يترتّب عليها ، فلا بدّ من إحرازها بطريق معتبر لمشروط آخر .
ومن هنا ظهر أنّ أصالة الصّحة في بيع مال الغير فيما إذا ادّعى البائع وكالته في بيعه وأنكره المالك غير مجدية في صيرورة مدّعيها منكرا ومنكرها مدّعيا ، مع أنّها ممّا يتوقّف عليه صحته وإن كانت مجدية فيما إذا وقع التّنازع في نفس صحّة البيع في جعل مدّعيها منكرا ومنكرها مدّعيا .
فانقدح بذلك أنّه لا وجه لتخصيص نفي التّرتيب بما يلازم الصّحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصّحيح .
ثمّ لا يخفى أنّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون القاعدة من باب الأصل ، وأن يكون من باب الأمارة ، كما هو ظاهر من استند إلى ظاهر حال الفاعل ، وذلك لأنّ السّيرة والاختلال لا يقتضيان أزيد من ترتيب الأثر على الفعل الصّحيح ، ولا محذور في التّفكيك بين اللوازم والملزومات في الأمارات أيضا في الشّرعيّات ، بل لا بدّ منه إذا لم يساعد الدّليل على اعتبارها بالإضافة إليهما كما لا يخفى .

409

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست