نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 408
يقدّمون قول مدّعى الصّحة فيما إذا تنازعا في الصّحة والفساد من جهة التّنازع في القصد وعدمه ، مع أنّ العقد بدون القصد فاسد عقلا ، ولعلَّه أيضا قضيّة السّيرة والاختلال . هذا ولكن التّحقيق أن يقال : انّ أصالة الصحة في الرّجوع في قبال لغويته المحضة ، لا يجدي في إحراز وقوعه قبل بيع الرّاهن ، كي يحكم ببطلانه وإن كانت صحّته متوقّفة عليه ، لما يأتي في الأمر الخامس من عدم ترتيب آثار ما يتوقّف عليه الصّحة بأصالتها وإنّما يجدي فيما لو كانت هناك أثر يترتّب على صحّته التأهّليّة ، وبدونه لا مجال لها أصلا ، إذ لا معنى لها إلَّا ترتيب أثرها كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل - إلخ - . لا يبعد أن يقال إنّ السّيرة والاختلال يقتضيان الحمل فيما إذا كان مؤثرا عند العقلاء وشكّ في تأثيره الأثر المقصود عند الشّارع كالغسل المزيل للخبث عندهم إذا شكّ في إزالته له شرعا ، لاحتمال الاختلال بشرطه من شروطه كالتّعدد أو العصر المعتبرين في الإزالة ، أو إذا كان له ظهور اختصاص بالعنوان المأمور به وإن لم يحرز كونه بصدد الإتيان به إذ الظَّاهر أنّ النّاس لا يفرقون في البناء على الصّحة بين الشّكّ في الإخلال ببعض ما يعتبر في الصحة مع إحراز أنّه بصددها ، والشّك في كونه بهذا الصّدد لاحتمال أن يكون قاصدا لصورتها ولو لداع عقلاني ، وقد مرّ أنّهم يقدّمون قول مدّعى الصّحة فيما إذا تنازعا في صحة العقد وفساده ، لأجل التّنازع في القصد وعدمه ، فتأمّل . قوله ( قدّه ) : والصّحّة من الحيثيّة الأولى - إلخ - . لا يخفى أنّ الحيثيتين هاهنا ليستا في عرض واحد ، بل تكون إحداهما في طول الأخرى وموضوعا لها ، بداهة أنّ النّائب لما قصد بفعله وقوعه من المنوب عنه كان فعله منسوبا إليه بنحو من النّسبة أيضا ، فلا يكون الشّكّ في صحّته من حيثيّة أنّه فعل من المنوب إلَّا من جهة الشّكّ في الصّحة من حيث أنّه فعل النّائب ، فإذا حكم بصحّته من هذه الحيثيّة ، فلا محالة يكون محكوما بالصّحة من تلك الحيثيّة . نعم لو كانت هناك حيثيّتان في عرض واحد ، فكما لا ملازمة بين الشّك في الصّحة من حيثيّته ، والشّك فيها من حيثيّة أخرى ، كذلك لا ملازمة أصلا بين الحكم بها من إحداهما والحكم بها من الأخرى . والحاصل انّه كما أنّ فعل البنّاء بما هو فعله فعل الباني ، وفعل الجوارح بما هو فعلها فعل الإنسان ، وفتح العساكر بما هو فعلهم فعل السلطان ، فكذلك الحال في فعل
408
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 408