نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 410
قوله ( قدّه ) : لأنّ الشّكّ في بقاء الحالة السّابقة - إلخ - . هذا ، مضافا إلى أنّه لولاه لكان مقدّما على استصحاب الفساد لأخصيّة دليله عن دليله ، إذ ما من مورد من موارده إلَّا أنّه مجرى لاستصحابه . قوله ( قدّه ) : وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة - إلخ - . لا يقال : لا وجه لافراد الاستصحابات الموضوعيّة المترتّبة عليها الفساد من استصحابه ، ولم يكن مورد من موارد استصحابه خاليا من تلك الاستصحابات ، إذ لا يكون الشّكّ في صحّة عقد إلَّا لاحتمال الإخلال بشرطه أو بشطره ، فلا مجال للإشكال في تقديم أصالة الصّحة عليها أيضا وإلَّا يلزم إلغاؤها رأسا . لأنّا نقول : ليس كلَّما شكّ في الإخلال به مجرى للاستصحاب ، كما إذا شكّ في الصّحّة ، لأجل الشّك في وقوعه في حال الإحلال أو الإحرام ، ولا استصحاب في المقام . قوله ( قدّه ) : وأصالة عدم لبلوغ - إلخ - . وذلك لأنّ العقد الصّادر من غير البالغ يكون ضدّا لما هو سبب شرعا من عقد البالغ ، لا عدمه وإن استلزمه ، وعدم المسبب إنّما هو من آثار عدم السبب لا من آثار عدم ضدّه وترتيب عدم تحقّق عقد من البالغ باستصحاب عدم بلوغه مبنى على الأصل المثبت ، واستصحاب عدم هذا السبب حاله حال استصحاب الفساد في تقديم أصالة الصّحّة عليه كما عرفت . نعم على القول بالأصل المثبت كان استصحاب عدم البلوغ مقدّما ، إذ الشّكّ في وجود العقد الصّحيح بما هو صحيح ناش عن الشّكّ فيه ، فتدبّر جيّدا . قوله ( قدّه ) : مع إمكان إجراء ما سلف - إلخ - . حيث يمكن أن يكون المراد من وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه وحمل أمر المؤمن على أحسنه ، تصديقه وعدم اتّهامه بحسب اعتقاده ومن المعلوم أنّ البناء على الصّدق في خبره باعتقاده ، إنّما هو حمل الخبر على أحسنه كما هو مقتضى أخوته ، وهذا غير مستلزم لترتيب الآثار على المخبر به وهو الَّذي منع من إجراء ما سلف فيه لما سلفه ( قدّه ) . نعم لو كان لنفس اعتقاد المخبر بالمخبر به حكم وأثر كان يترتّب عليه ولا شاهد على خلافه ، ولا يخفى أنّ تصديقه بهذا المعنى ليس فيه محذور تخصيص الأكثر لو فرض مساعدة عموم عليه ، فإنّ جميع الموارد الَّتي لا يكون الخبر حجّة فيه إنّما لا يكون حجّة بمعنى ترتيب الأثر
410
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 410