responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 407


الموضوعيّة ، وكذا لزوم الاختلال من البناء على الفساد عملا بمقتضى الأصول ، ومعه كيف تعارض بواحد منها .
هذا ، مضافا إلى ما يأتي منه في بيان تقديم هذه القاعدة على الأصول الموضوعيّة من عدم المعارضة ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : فصحّة كلّ شيء بحسبه مثلا صحّة الإيجاب - إلخ - .
لا خفاء في اختلاف الصّحة حسب الآثار المترتّبة من الأشياء ، إذ ليست هي إلَّا كون الشّيء بحيث يترتّب عليه ما يترقّب منه من الآثار الشّرعيّة ، مع بداهة اختلاف الأشياء في ذلك . ومن المعلوم أنّه لا يترقّب من جزء الشّيء ما يترقّب منه فلا يترقب من الجزء إلَّا كونه بحيث يلتئم منه المركَّب ، فليس مفاد التعبّد بصحّته عند الشّكّ فيها بسبب الشّكّ في الإخلال ببعض ما يعتبر فيه ، إلَّا ترتيب ما يترقّب من الجزء الصّحيح كما إذا علم بعدم الإخلال ، لا ترتيب ما يترقّب من المركَّب من دون إحراز سائر ما يعتبر في التئامه من أجزائه وشرائطه إلَّا بإجراء أصالة الصّحة في نفس المركَّب ، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان .
قوله ( قدّه ) : كما أنّ صحّة الرّجوع تقتضي بفساد ما يفرض وقوعه - إلخ - .
يمكن أن يقال إنّه يعتبر في الصّحة التأهّلية الَّتي يكون في قبال اللغويّة رأسا أن لا يقع بعد العقد وإن لم يقع بعده عقد ، أو وقع مع الفصل بإذن آخر ، بداهة لغويته رأسا ، وعدم تأهّله لأن يستند إليه ما يترقّب منه من بطلان العقد أصلا لو وقع بعده وإن صدق أنّه لو وقع قبله ، لكان على هذه القابليّة والأهليّة ، لكنّه ما وقع فلم يتّصف بهذه الصّحة .
وبالجملة لا بدّ من الاتّصاف بالصّحة التّأهليّة من الوقوع على نحو صالح لأن يستند إليه البطلان ، وإن عرض ما يوجب الامتناع ، ويرتفع به الصّلاحيّة والإمكان ، ولا يكفي في ذلك مجرّد إمكان وقوعه كذلك ، فإنّه إمكان الاتّصاف بذلك ، لا الاتّصاف ، فالأولى منع كون مثل المقام من مجاري أصالة الصّحة ، فإنّها إنّما يجري فيما إذا شكّ في الصّحة شرعا بسبب احتمال اختلال بعض ما يعتبر في التّأثير بعد الفراغ عن قابليّة التّأثير عقلا .
ومن المعلوم أنّ الشّكّ في قابليّة الرّجوع له عقلا ، بداهة لغويّته لو وقع بعد بيع الرّاهن لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه .
لكنّه لا يخلو من تأمّل ، فإنّه لا يبعد أن يكون مجراه أعمّ من ذلك ، فإنّ الظَّاهر أنّهم

407

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست