responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 406


في بعض الصّور وإن كان حاصلا ، إلَّا أنّ تعيين ذلك بلا معين ، ترجيح بلا مرجّح .
ثمّ الظَّاهر أنّ صاحب المدارك [1] ، إنّما خالف في ذلك واعتبر علم الفاعل بالصحّة والفساد ، لا في أنّ المحمول عليه ما هو من الصّحة الواقعيّة أو الفاعليّة ، كما هو ظاهر ما أفاده ( قدّه ) ولم يحضرني المدارك ، والعبارة المحكي عنها في الكتاب غير صحيحة فيما حضرني من النّسخة ، فراجع وتأمّل .
قوله ( قدّه ) : فلا ثمرة في الحمل - إلخ - .
فإنّه يجب ترتيب الآثار على كلّ حال ولو مع العلم بالفساد ولكن قد عرفت قيام السّيرة على الحمل في هذه الصّورة مع الجهل ولزوم الاختلال من عدمه ، لكثرة اختلاف النّاس في شروط المعاملات ، مع عدم تفتيش أحد عن أنّ المعاملة كانت جامعة لما يعتبر فيها واقعا ، بل يرتّبون عليها الآثار من دون تفتيش عن ذلك ، كان ذلك من باب الحمل على الصّحة مع الجهل ، أو من باب لزوم ترتيب الأثر على كلّ أحد ولو من كان معتقدا بفساده ، فلا وجه لإشكاله ( قدّه ) في الحمل سيّما مع اعترافه بتعميم الفتاوى وقد عرفت عدم اختصاص ما هو العمدة من الأدلَّة من الاختلال والسّيرة بما إذا كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصّحيح والفاسد للسّيرة ولزوم الاختلال ، لوضوح عدم معرفة غالب السّواد لأحكام المعاملات ، فلو بنى على التّفتيش عن حال معاملاتهم لاختل أمور المعاش والمعاد على العباد ، وانجرّ إلى الفساد في البلاد ، وأمّا بيع أحد المشتبهين فالظَّاهر عدم جواز ترتيب الأثر عليه لأحد إذا علم أنّه كذلك عند المالك ، ومع ذلك أقدم على بيعه بناء على تنجّز التّكليف المعلوم بينهما ، لأنّ ترتيب الأثر عليه ارتكاب لأحد طرفي الشّبهة ، وأمّا لو علم أو احتمل أنّ المالك البائع يعرف الطَّاهر منهما وهو ما أقدم على بيعه ، فلا مانع عن الحمل أيضا أصلا كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : وإن اختلفا بين من عارضها - إلخ - .
لا يخفى أنّ المعارضة بينهما لا يكاد يقع أصلا ، فإنّ الشّكّ في الصّحة ناش من الشّكّ في البلوغ ، فلا بدّ إمّا من جريان أصالة عدم البلوغ ، فيحكم بعدم الصّحة من دون أن يعارض بأصالتها ، وإمّا من جريان أصالتها بملاحظة السّيرة عليها في موارد مثلها من الأصول



[1] - مدارك الأحكام - 453 .

406

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست