responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39


فسخه وتأكيده وتشديده إلى ان صار إرادة جازمة ، لضعف مبدئه والتّأمل في ما لحق العمل وتبعه وإصغائه إلى حديث النّفس حتّى طالب محادثته لها وتأكَّد بذلك العزم وصار إرادة .
وربّما لا يقدر على ذلك ، لقوّة مبدئه بحيث يريد بمجرّد الجزم ، وإن كان ربّما يعوّقه عائق فيتعذّر عليه العمل ، فالمتجرّي والمنقاد يعاقب ويثاب عند مخالفة القطع وموافقته خارجاً على بعض ما سبقهما من الجزم والعزم ، لا على نفس العمل .
نعم لو ندم بعد ما جزم وهمّ ، لا يؤاخذ ولا يعطى بهما ، بل ربّما يكون هذا حسنة له إذا كان عن عزم المعصية ، وسيّئة له إذا كان عن عزم الطَّاعة ، وذلك لأنّ النّدم بعد الهم فيهما أشد وأعظم من العزم أولًا ، حيث ان الانقياد به أشد من التجري به في الأول ، لأنه على وفق طبعه فلا يكون عن تمام الغفلة عن الله تعالى شأنه ، بخلاف الانقياد به فإنه تمام الإقبال إليه ، حيث أنه على خلاف طبعه سيما بعد العزم على وفقه . وفي الثاني بالعكس لأنه بعد مسبوقيته بالعزم على الطاعة يكشف عن تمام الغفلة عنه تعالى ، وتمام الإقبال إلى موافقة الشيطان بالعمل على وفق طبعه ويشهد على ذلك في الجملة ما روى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر ، فقال : ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثله وإن تركها فاكتبوها له حسنة ، إنما تركها عن جزائي » [1] .
ان قلت : ان كان الأمر على ما ذكرت يلزم أن يستحق العاصي أزيد من عقوبة واحدة بل عقوبات على نفس الفعل والاختيار من المقدمات ، ولا استحقاق في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة بالضرورة .
قلت : إنما يكون تعدد العقوبة أو المثوبة استحقاقاً بتعدد إظهار الطغيان والكفران ، أو الموافقة والطاعة ، ووحدتها بوحدته ، وليس في كل واحد من المعصية والتجري بمجرد القصد ، أو مع العمل ، أو الإطاعة والانقياد كذلك إلا إظهار واحد ، فالإنسان من أول ما صار بصدد طاعة أو معصية إلى ان فرغ منها ، أو يرجع بفسخ عزمه مطلقا ، فلم يظهر الانقياد له تعالى ، أو التجري عليه تعالى إلا إظهاراً واحدا وإن اختلف ما به الإظهار فيهما طولًا وقصراً ، كما هو الشأن أيضا في افراد ما أمر به أو نهى عنه إذا اختلفت كذلك ، فلا يكون الطول فيهما بموجب ، لتعدد الطويل منها ولو كان بمقدار افراد كثيرة قصيرة ، فلا يكون شرب القدح من الخمر إذا كان في مجلس واحد بحيث يعد شرباً واحداً إلا كشرب جرعة منها .



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 36 - ح 20 ( عن أبي عبد الله عليه السلام مع تفاوت يسير ) .

39

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست