responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 398


قوله ( قدّه ) : الموضع الثّاني أنّ المراد بمحلّ - إلخ - .
لا يخفى أنّ الملاك في قاعدة التّجاوز إنّما هو صدق الخروج والتّجاوز عن المشكوك فيه ، والظَّاهر عدم الصّدق فيما إذا كان الإتيان به الآن في محلَّه بحسب دليله لو علم عدم الإتيان به بعد ، وإن كان يجوز أن يؤتى به قبل ، والصّدق فيما إذا لم يكن له موقع بحسب دليله ، وإن قام دليل من خارج على جواز الإتيان به الآن لو كان ذلك عن سهو أو نسيان [1] ، فلا يصدق الخروج والتّجاوز عن الشّيء بمجرّد تجاوز محلّ يعتاد أن يؤتى به فيه بقول مطلق ، وإن كان يصدق مقيّدا بالعادة ، ففتح هذا الباب بالنّسبة إلى العادة لا يساعده أخبار الباب . وأمّا لو أغمض عنه فلا يوجب مخالفة إطلاق فضلا عن الإطلاقات ، وإنّما يوجب مخالفة قاعدة الاشتغال الَّتي لا يكون لها معه مجال وظهور بعض الأخبار في كون هذه القاعدة من باب تقديم الظَّاهر على الأصل لو سلَّم لا يقتضى أن يكون التّقديم فيها دائرا مدار الظَّهور النّوعي ولو كان من العادة ، وإلَّا يلزم ذلك لو كان هناك ما يوجبه غير العادة أيضا ، والسّرّ أنّ تقديم ظهور نوعيّ على الأصل في مورد لا يقتضى تقديم كلّ ظهور نوعي ، ولا ذاك في كلّ مورد ، بل لا بدّ من الاقتصار على ما اقتضاه الدّليل من خصوص الظَّهور والمورد ، فتدبّر جيّدا .
قوله ( قدّه ) : ويحتمل ورود المطلق على الغالب ، فلا يحكم بالإطلاق - إلخ - .
هذا هو المتيقّن إذا دار الأمر بينه وبين حمل المقيّد على الغالب ، لأقوائيّة ظهور القيد في التّقييد من ظهور المطلق في الإطلاق ، بل صريح رواية عبد الرحمن [2] بن أبي عبد الله قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام « رجل رفع رأسه من السّجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لا . قال : يسجد . قلت : الرّجل ينهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد » . وظهور لفظ الغير في صحيحة زرارة [3] « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيرها - الخبر - » بعد تكرار السّؤال من الشّكّ في فعل بعد الدّخول في فعل آخر ، وفي صحيحة إسماعيل [4] بن جابر « كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه



[1] - في عليه السلام وإن قام دليل من خارج على الاجتزاء به لو كان ذلك عن سهو أو نسيان .
[2] - وسائل الشيعة : 5 - 972 - ح 6 .
[3] - وسائل الشيعة : 5 - 336 - ح 1 .
[4] - وسائل الشيعة : 4 - 937 - ح 4 .

398

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست