responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 399


ودخل في غيره فليمض عليه » بعد التّوطئة والتّمهيد بقوله « إذا شكّ في الرّكوع بعد ما سجد - إلخ - » . أن الغير الَّذي يدخل فيه إنّما هو الجزء الآخر المترتّب على المشكوك فيه ، لا مقدّمات الأفعال ، كالهوي إلى السّجود أو النّهوض إلى القيام ، ولذا جزم المشهور على وجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما . هذا في قاعدة التّجاوز .
وأمّا قاعدة الفراغ ، فالظَّاهر منها أيضا اعتبار الدّخول في الغير لظهور قوله في صحيحة [1] زرارة في الوضوء المتقدمة ، وقد صرت إلى حال آخر ، وصدر موثقة ابن أبي [2] يعفور ولا ينافي ذلك الإطلاق في الذّيل وفي الموثقة :
« كلَّما شككت فيه ممّا قد مضى - الخبر - » لملازمة المضي والتّجاوز عادة للدّخول في الغير ، فتدبّر جيّدا .
قوله ( قدّه ) : إلَّا أنّه يظهر من رواية [3] ابن أبي يعفور - إلخ - .
لكنّه من باب قاعدة الفراغ ، وإنّما كان خارجا من قاعدة التّجاوز تخصّصا أو تخصيصا كما عرفت ، فلو نزلت الموثّقة على هذه القاعدة بأن يكون المراد منها على ما أفاده هاهنا ومرّت الإشارة إليه ، هو ضرب القاعدة للشّكّ المتعلَّق بجزء العمل بعد الفراغ عن العمل لتوافق غيرها ممّا ورد في بيان حكم الشّكّ في الوضوء ، لم يتوجّه الإشكال بمنافاة ما هو ظاهر الموثّقة [4] من كون حكم الوضوء من باب القاعدة مع وجوب الالتفات إلى الشّكّ في جزء منه ما دام الاشتغال إجماعا .
وأمّا لزوم التّهافت على هذا التّنزيل في الموثّقة [5] وكذا الموثقة [6] الأخرى المتقدّمة « كلَّما شككت - إلخ - » فيما إذا شكّ في صحّة بعض الأجزاء بعد الفراغ عنه والانتقال إلى جزء آخر ، كما إذا شكّ في غسل جزء من الوجه بعد الشّروع بغسل اليد مثلا ، فإنّه كما يصحّ اعتبار أنّه شكّ في الشّيء قبل المضي لأنّه شكّ في شيء من الوضوء قبل الانتقال عنه إلى حال



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 330 - ح 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 330 - ح 2 .
[3] - وسائل الشيعة : 1 - 330 - ح 2 .
[4] - وسائل الشيعة : 5 - 336 - ح 3 .
[5] - وسائل الشيعة : 5 - 336 .
[6] - وسائل الشيعة : 5 - 336 - ح 3 .

399

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست