responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 397


متّصل كالاستثناء أو منفصل ، كان ذلك على خلاف ما هو الأصل من وضعه للعموم واستيعاب أفراد مدخوله ، فافهم ذلك ، فإنّه مفيد .
وأمّا تخصيصها بغير الطَّهارات بناء على تسليم العموم لغير الأفعال ، فإنّما هو لصحيحة زرارة [1] الدّالَّة بمنطوقها ومفهومها على الالتفات إلى الشّكّ في أثناء الوضوء بضميمة عدم الفصل بينه وبين الغسل والتّيمّم ، فأفعال الطَّهارات لا يكون موردا لقاعدة التّجاوز تخصيصا أو تخصّصا ، وإنّما يكون في مورد القاعدة الفراغ إذا شكّ فيها بعد الفراغ ، لاحتمال الإخلال ببعض ما اعتبر فيها شطرا أو شرطا ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : الأوّل أنّ الشّكّ - إلخ - .
قد ظهر بما ذكرنا في الحاشية السّابقة أنّ المراد من الشّكّ في الشّيء في أدلَّة قاعدة التّجاوز ، الشّكّ في أصل وجوده ، وفي أدلَّة قاعدة الفراغ ، الشّكّ فيه باعتبار الشّكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا ، فيكون المراد من التّجاوز ومن الخروج في الأولى هو التّجاوز والخروج عن محلّ الشّيء ، والمراد من المضي في أدلَّة الثّانية مضيّ نفس الشّيء ، فلا داعي ، إلى حمل الشّكّ في الشّيء في جميع الأخبار على إرادة الشّكّ في وجود الشّيء ، كي يبعد في ظاهر بعض الأخبار ، ولا يصحّ في الآخر إلَّا بتوجيه بعيد على ما تعرف عن قريب ، فتدبّر جيّدا .
قوله ( قدّه ) : لأنّ إرادة الأعمّ من الشّكّ - إلخ - .
وإن صحّ إرادة خصوص الشّك في الوجود مطلقا على نحو يجدي في مورد الشّك في صحّة الموجود أيضا باعتبار أنّ الشّكّ في صحّته مستلزم للشّكّ في وجود الشّيء الصحيح .
لا يقال : نعم لكنّه خلاف ظاهر لفظ الشّيء ، فانّ المتعارف أن يكنى به من العناوين الأوّلية للأشياء ، لا الثّانويّة كعنوان الصحيح ونحوه .
لأنّا نقول : لا يستلزم ذلك أن يجعل الشّيء كناية عن عنوان الصّحيح ، بل عن عنوان أولى يصدق عليه الصّحيح بالحمل الشائع . هذا ، لكن لا يخفى أنّه لا يجدي في إحراز صحّة الموجود لو كان هو الهمّ وإن أحرز وجود الصّحيح إلَّا بناء على الأصل المثبت ، بخلاف قاعدة الفراغ فإنّها مثبتة لها فيترتّب بها آثار صحّة الموجود ومنها آثار الوجود ، فلا تغفل .



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 330 .

397

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست