responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 396


عدم الفصل بينها ، وأنّه من المسلَّمات بالإجماع على ما نقله غير واحد ، وبعض الأخبار الدّال على الالتفات إلى الشّكّ ما دام في حال الوضوء مفهوما ومنطوقا مثل صحيحة زرارة [1] المتقدّمة ، أو مفهوما مثل موثقة ابن أبي يعفور [2] بناء على عود ضمير « في غيره » إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع والصّحيحة ، مع أنّه أقرب ، وعلى كون المراد من « الشّكّ في شيء » الشّكّ في مركَّب شكّ بعد الفراغ عنه وفي بعض ما يتألَّف عنه ، فإنّها يدلّ بمفهوم القيد تارة على هذا ، وبمفهوم الحصر أخرى على الاعتناء والالتفات في الأثناء .
أمّا اختصاصها بذلك فإنّ قوله « إذا خرجت من شيء » في صحيحة زرارة [3] ، وقوله في رواية ابن جابر [4] « كل شيء شكّ فيه » لو لم يكن ظاهرا في خصوص شيء من أفعال الصّلاة بقرينة السّؤال عن الشّكّ في غير واحد منها في صدر كلّ واحد منها ، فلا أقلّ من عدم الظَّهور في العموم لغيرها كما لا يخفى فإنّ تكرار السّؤال من خصوص الأفعال يمنع عن مفهوم إطلاق شيء بغيرها .
إن قلت : لو سلَّم ذلك فإنّما هو في الصّحيحة [5] ، لكون العموم فيها بالإطلاق دون الرّواية [6] فإنّ العموم فيها بالوضع .
قلت : الكلام إنّما هو في المراد من لفظ « الشّيء » هل هو مطلق الشّيء ليدلّ بلفظ كلّ على استيعاب جميع أفراده ، أو خصوص شيء من أفعال الصّلاة ليدلّ على استيعاب جميع أفراد خصوص هذا الشّيء ، ودلالته على المطلق ليس إلَّا بالإطلاق بمقدّمات الحكمة على ما هو التّحقيق ، فالكلّ إنّما هو للدّلالة على الاستيعاب واستغراق تمام أفراد ما يراد من مدخوله أمّا أنّ المراد منه هو المطلق أو المقيّد ، فإنّما هو بالإطلاق مع مقدّمات الحكمة أو مع عدمها كما إذا لم يكن من هذه الجهة في مقام البيان ، أو كان مع وجود القدر المتيقّن في البين كما في المقام ، فإنّ سبق السّؤال عن غير واحد من أفعال الصّلاة يوجب كون إرادة شيء من الأفعال منه متيقّنا ، ولذا لو قيد الشّيء بقرينة متّصلة أو منفصلة لا يلزم خلاف أصل في لفظ « كلّ » .
نعم لو أريد من مدخوله الشّيء ، لا شيء خاصّ ، وأريد منه بعض أفراده بمخصّص



[1] - وسائل الشيعة : 5 - 336 - ح 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 330 - ح 2 .
[3] - وسائل الشيعة : 5 - 336 - ح 1 .
[4] - وسائل الشيعة : 4 - 937 - ح 4 .
[5] - وسائل الشيعة : 5 - 336 - ح 1 .
[6] - وسائل الشيعة : 4 - 937 - ح 4 .

396

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست