responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 393


قوله ( قدّه ) : وفيه أنّه لا يرفع [1] التّحيّر - إلخ - .
قد عرفت في الحاشية السّابقة ورود الدّليل الاجتهادي على الاستصحاب مطلقا ولو كان المراد بالشّكّ في دليل اعتباره هو نفس الاحتمال ، فإنّه لا يكاد يكون معه نقض اليقين بالشّكّ ، بل بالدّليل في مورده ، لكنّه لو أريد منه ذلك يبقى الشّكّ على حاله ، ولو أريد منه التّحيّر يرتفع وجدانا إذ لا تحيّر حقيقة مع الدّليل .
ولا مجال لأن يقال : إنّ الدّليل غير معلوم الاعتبار في مورد الاستصحاب لأنّه كما عرفت حسب إطلاق دليل الاعتبار أو عمومه ، من دون موجب لتخصيصه إلَّا على وجه دائر معلوم ، كما مرّ تفصيله .
ومن هنا ظهر أنّه لا مجال للمعارضة ، ومغالطتها مندفعة لورود الدّليل الاجتهادي مطلقا على الاستصحاب ، وأنّه لا يلزم من العمل بالدّليل تخصيص أو تصرّف آخر في دليل ، بخلاف العمل بالاستصحاب ، فإنّه لا سبيل إليه بلا تخصيص من غير وجه ، كما أنّه ظهر أيضا أنّ عدم الدّليل الاجتهادي على خلاف الحالة السّابقة ليس من شرائط العمل بالاستصحاب ، بل من شرائط أصل تحقّقه وجريانه ، وإنّما يكون من شرائط العمل به فقد ما يصلح أن يعارض عموم خطاب « لا تنقض » أو إطلاقه مثل ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر في الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة ، لكنّه لم يكن بدليل اجتهادي ، بل كان أصلا عمليّا مثل الاستصحاب ، وهو ليس مراد المشترط لتوصيف الدّليل بالاجتهادي ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : بيان ذلك أنّ اليد إن قلنا - إلخ - .
والتّحقيق أنّ وجه تقديم اليد إن قلنا باعتبارها من باب الطَّريقيّة ، هو ورود دليل اعتبارها على الاستصحاب كما عرفت بما لا مزيد عليه ، وإن قلنا باعتبارها من باب التّعبّد ، هو تخصيص دليله بدليلها ، لأنّ النّسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، إلَّا انّ دليلها أظهر في شمول موارد التّعارض من دليله ، للزوم تخصيص الأكثر من تخصيصه بدليله ، بخلاف تخصيصه به ، فافهم .
هذا ، مضافا إلى لزوم المحذور المنصوص وهو اختلال السّوق وبطلان الحقوق ، ومعه يكون تقديمها على الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، ولو لم يكن العكس مستلزما لتخصيص الكثير أو الأكثر ، فتأمّل .



[1] - وفي المصدر : ففيه أنه لا يرتفع التحيّر .

393

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست