نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 394
قوله ( قدّه ) : وأمّا حكم المشهور بأنّه لو اعترف - إلخ - . والتّحقيق في ذلك أنّ اليد إنّما كانت أمارة على أصل الملكيّة ، لا على خصوصيّتها ، فإن كانت الدّعوى في نفس الملكيّة بأن يدّعى كلّ من ذي اليد وخصمه ملكيّة ما في تحت اليد ، من دون تعرّض لبيان سبب حصولها ، كانت موجبة لتقديم قول ذي اليد ، وإن كانت دعواهما مع التّعرض لبيان سبب ناقل منه إليه كهبة أو بيع أو غيرهما ممّا ينكره الخصم ، كانت غير مجدية في مقام الحكومة ورفع الخصومة ، بل يعامل حينئذ كما لم يكن له يد ، فينتزع عنه العين ، وأعطب الخصم ما لم يقم بيّنة على طبق دعواه وصدق مدّعاه حسب اعترافه لكنّ الظَّاهر انّها مع ذلك لا يخرج عن الأماريّة ، لأصل الملكيّة لذي اليد فيترتّب على العين جميع آثار ملكيته له ، فلا يجوز التّصرف فيها بدون إذنه ، ويجوز شرائها منه والتّصرف فيها برضاه . وبالجملة اليد يكون أمارة على الملكيّة مطلقا ولو في مقام الدّعوى بالنّسبة إلى آثارها من عدم جواز التّصرّف بدون إذن ذي اليد وجوازه معه . وأمّا بالنّسبة إلى غير المدّعى عن المنكر بتبع أنّه كيف يحرر الدّعوى ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وحال اليد مع البيّنة - إلخ - . فكما أنّ أصالة الحقيقة يكون أمارة عند السّيّد ( ره ) حيث لم يكن هناك أمارة على المجاز ، كانت اليد حجّة إذا لم يكن في البين بيّنة . ثمّ لا يخفى أنّه لا وجه للتّرقي من ذلك بقوله « بل » حال مطلق الظَّاهر والنّصّ ، فإنّ خصوصيّة القطع بخلاف الظَّاهر مع النّصّ منتفية فيها قطعا ، ومع الغض عنها لا خصوصيّة فيهما لم يكن في أصالة الحقيقة مع أمارات المجاز ، إلَّا أن يكون أصالة الحقيقة عند السّيد حجّة من باب التّعبّد ، فلا يكون وجه للمقايسة بينهما ، لكون اليد حجّة من باب الأمارة ، ولعلَّه أشار إليه بقوله « فافهم » . قوله ( قدّه ) : روى زرارة في الصّحيح [1] - إلخ - . في ذيل رواية صدرها : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضى . قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كرّ ، قال : يمضى . قلت :