نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 392
المشكوك عند قيام الأمارة ، فما قامت الأمارة المعتبرة على حرمته أو خمريته قد عرفت حرمته ، فدخل في الغاية فلا يعمّه حكم المعنى في « كلّ شيء لك حلال [1] » كما لا يخفى . إن قلت : الأمارات في قبال الأصول إنّما يكون موجبة للقطع لو كانت معتبرة في هذا الحال ، وهو بعد محلّ الإشكال . قلت : إنّ عموم دليل اعتبارها يقتضى الاعتبار في قبالها كما في سائر الأحوال ، ولا وجه لتخصيصه في هذا الحال إلَّا على وجه محال . وبذلك تندفع أيضا مغالطة معارضة ما ذكرنا بأنّه لا مجال للأمارة أيضا ، مع القطع بالحكم ، وقد قطع بأنّ مشكوك الحرمة حلال لعموم « كلّ شيء [2] » فإنّ عمومه لا يعمّه مع الأمارة المعتبرة إلَّا على وجه محال . ثمّ إنّ وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الأمارات عليه ، فإنّ المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان ممّا علم حكمه وإن شكّ فيه بعنوان آخر ، وموضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات . وقد انقدح اندفاع مغالطة المعارضة هاهنا أيضا بما ذكرناه في اندفاعها في تقديم الأمارات على الاستصحاب وسائر الأصول ، فإنّ العمل على وفق أصالة الإباحة في مورد استصحاب الحرمة تخصيص لخطاب « لا تنقض اليقين [3] » ، ضرورة أنّ الحكم على خلافه مع الشّكّ يكون نقضا له بالشّكّ ، بخلاف العمل على الاستصحاب ، فإنّه يوجب خروجه عمّا هو موضوع للأحكام الأصوليّة ، وهو ما شكّ في حكمه من جميع الوجوه حقيقة ، فلا يكون تخصيصا لأدلَّتها كما لا يخفى . فتلخّص أنّ وجه تقديم الأدلَّة [4] على الأصول وتقديم الاستصحاب على ما عداه ، هو عدم لزوم محذور يلزم من العكس وهو التّخصيص بلا وجه ، أو بوجه دائر ولعمري لا أرى لأحد بدّا ممّا حقّقناه إلَّا القبول والاتباع وإن كان يقرع الأسماع ويثقل على الطباع [5] ، فما هي عليها ، وعليك بالتّأمّل التّام فيما ذكرناه في المقام .
[1] - وسائل الشيعة : 16 - 403 . [2] - وسائل الشيعة : 2 - 594 . [3] - وسائل الشيعة : 2 - 594 . [4] - في عليه السلام : الدليل . [5] - في عليه السلام : الأطباع .
392
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 392