نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 391
دليل الاعتبار ، والمفروض أنّه لا وجه له أصلا إلَّا شمول العموم للمورد فدار كما لا يخفى . وبالجملة العمل بالدّليل على خلاف اليقين عمل بعموم دليل اعتباره من دون لزوم محذور مخالفة دليل ، بخلاف العمل بالاستصحاب ، فإنّه يستلزم إمّا تخصيص العموم بلا وجه أو بوجه دائر ، فظهر أنّ العمل به إنّما هو من باب تخصيص دليل الاستصحاب ، وإلَّا فمن الواضح أنّه لا تعرض للدّليل ، ولا لدليل اعتباره بمدلولهما اللَّفظي لبيان حال الاستصحاب ، كما هو معنى الحكومة على ما أفاده في التّعادل والتّرجيح كي يكون العمل بالدليل دونه من باب حكومته أو حكومة دليله على دليله ، وليس إلغاء الاحتمال المخالف لما قامت به البيّنة ورفع اليد من آثاره الَّتي منها الاستصحاب إلَّا ملازما لمعنى دليل اعتبارها عن تصديقها ووجوب العمل على طبقها ، ضرورة أنّ ذلك يلازم رفع اليد عن العمل على خلافها ، كما أنّ وجوب العمل على وفق الحالة السّابقة يلازم أيضا عدم وجوب العمل على خلافها وهو مؤدّى البيّنة كما لا يخفى ، فيكون كلّ منهما ينفي الآخر بملاك ينفيه به الآخر وهو المضادة والمنافاة بين إيجاب العمل على وفق احتمال شيء ، وبين إيجابه على طبق احتمال نقيضه من غير تفاوت في ذلك بين تفاوتهما بحسب لسان دليلهما وعدم تفاوتهما ، لا أن يكون أحدهما نافيا بمدلوله اللَّفظي ، فيكون حاكما دون الآخر ، فلو لا ما ذكرنا من وجه التّقديم ، لا يندفع مغالطة المعارضة بينهما أصلا كما لا يخفى . لا يقال : قضيّة قوله في بعض أخبار الباب « ولكنّه تنقضه بيقين آخر [1] » هو النّهى عن النّقض بغير اليقين والدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا ، فكيف يقدّم كذلك . لأنّا نقول : لا محالة يكون الدّليل موجبا لليقين ، غاية الأمر لا بالعناوين الأوّلية للأشياء ، بل بعناوينها الطَّارية الثّانويّة مثل كونه قام على وجوبه أو حرمته خبر العدل ، أو قامت البيّنة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة ، إلى غير ذلك من العناوين المنتزعة من سائر الأمارات ، وبأدلَّة اعتبارها علم أحكام هذه العناوين بلا كلام ، فلا يكون نقض اليقين إلَّا باليقين بالخلاف ، ولا منافاة بين الشّكّ فيه من وجه والقطع من وجه آخر . وبذلك انقدح وجه تقديم الأمارات على سائر الأصول ، وذلك لأنّها أحكام لما شكّ في حكمه ولم يعلم بوجوبه أو حرمته بوجه ، ضرورة أنّ ما علم حكمه ولو من وجه ليس محكوما بالحلَّيّة بكلّ شيء لك حلا [2] مثلا ، وقد علم بوجه ، وببعض العناوين حكم
[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 . [2] - وسائل الشيعة : 16 - 403 .
391
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 391