نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 390
الجمعة بشكّ ، ونقض اليقين بالعدالة المقيّدة ثبوتها بذلك [1] في مثل المثال في عرض الآخر ، ولم يكن بينهما السّببيّة والمسببيّة ، وإلَّا لا يعمّ العامّ إلَّا ما هو السّبب منهما ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وليس كذلك ، فإنّ كون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشّكّ نقضا بالشّكّ يتوقّف على عدم شمول النّهى لنقض اليقين بالعدالة المقيّدة وإلَّا كان نقضا بغير الشك بل بالقطع بالعدالة المقيّدة وما بحكمه بحكم هذا العام ، وهذا بخلاف نقض اليقين بالعدالة المقيّدة مع هذا الشّكّ ، فإنّه نقض بالشّكّ على كلّ حال من غير توقف على عدم شمول النّهى لنقض اليقين بعدم العدالة المطلقة ، بل ولو شمله غاية الأمر معه لا يمكن أن يشمله أيضا ، وكان نقض اليقين بهذا الشّكّ جائزا ، فإنّ النّهى عن نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشّكّ يلازم تجويز نقض اليقين بالعدالة المقيّدة بالشّكّ ، لا أنّه موجب لكونه نقضا بغير الشّكّ ، فافهم ، وقد فصّلنا الكلام في بيان ما هو الظَّاهر من أخبار [2] الباب من القاعدة أو الاستصحاب في السّابق ، فلا نعيد . قوله ( قدّه ) : ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد - إلخ - . لا يخفى أنّ مجرّد الدّليل على الخلاف وإن لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب ، إلَّا أنّه يخرجه حقيقة عمّا تعلَّق به النّهى في أخبار [3] الباب من النّقض بالشّكّ ، فإنّه لا يكون معه نقضا بالشّكّ ، بل بالدّليل ، فلا يعمّه النّهى فيها كما لا يخفى ، وليس أفراد العام هاهنا هو افراد الشّكّ واليقين ، كي يقال : إنّ الدّليل العلمي إنّما يكون مزيلا للشّكّ بوجوده ، بل افراده أفراد نقض اليقين ، بالشّكّ ، والدّليل المعتبر ولو لم يكن علميّا ، يكون موجبا لأن لا يكون النّقض بالشّكّ ولو مع الشّك ، بل بالدّليل . إن قلت : نعم لو قلنا باعتباره مطلقا ولو في مورد الاستصحاب ، لكنّه بعد محلّ الإشكال . قلت : لا مجال للإشكال في اعتباره ، لعموم أدلَّة اعتباره بلا مخصّص إلَّا على وجه دائر ، فإنّه لا وجه لتخصيصها بذلك إلَّا شمول عموم الخطاب للمورد معه ، ولا يكاد يشمل إلَّا إذا كان العمل على خلاف اليقين في المورد نقضا له بالشّكّ ، وهو يتوقّف على أن لا يكون ذلك الدّليل معتبرا ، وإلَّا كان نقضا بالدّليل كما عرفت ، وهو يتوقّف على تخصيص
[1] - في عليه السلام : المقيدة بيومها بالشك مثل المثال . [2] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 . [3] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
390
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 390