نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 389
أريد به ضرب قاعدة ، وإلَّا كان مهملا ، لا دليلا على القاعدة ولا على الاستصحاب بلا ارتياب ، ولا يعقل أن يكون اللَّحاظان من حالات اليقين بشيء كي يعمّهما إطلاقه الحالي ، فإنّ الموضوع بجميع حالاته الَّتي يراد سراية الحكم إليه معها لا بدّ أن يكون ملحوظا ولو إجمالا ، فكيف يكون لحاظه على نحو واحد . هذا ، مضافا إلى ما عرفت من المنافاة بينهما ، فافهم . لكن لا يخفى إناطة ذلك باتّحاد متعلَّق الشّكّ واليقين ، كما نفي عنه الرّيب تارة ، واستظهره أخرى وقد ذكرنا وجهه ، ضرورة أنّه لو لا ذلك كان إرادة القاعدتين من هذه الأخبار [1] ، بل استظهارهما منها بمكان من الإمكان لا يحتاج إلى زيادة مئونة ، بل يكفى إطلاق الشّكّ بحسب أفراده ، وهو سهل مع إطلاقه في مقام البيان ، فيقال : إنّ اليقين في السّابق وإن كان واحدا وهو لحاظه مع زمانه إلَّا أنّه يراد من الشّكّ حيث أطلق في المقام أعمّ ممّا كان متعلَّقا به أو متعلَّقا ببقائه ، فيستفاد كلّ من القاعدة والاستصحاب بلا لزوم محذور في البين من الجمع بين اللَّحاظين ، فتأمّل جيّدا . قوله ( قدّه ) : أمّا لو أريد منها إثبات - إلخ - . قد عرفت بما علَّقنا هناك أنّ الجمع بين القاعدة والاستصحاب ثمّة لا يوجب استعمال الكلام في المعنيين ، ولا يبعد أن يكون الأمر هاهنا أوضح ، فإنّ الشّكّ المتعلَّق بما كان اليقين متعلَّقا به على قسمين : ( أحدهما ) ما يتعلَّق بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا وكان اليقين متعلَّقا بها ، مع القطع بعدالته بعد اليوم أو فسقه . ( ثانيهما ) ما يتعلَّق بعدالته فيه وفيما بعده ، فالنّهي عن نقض اليقين بالشّكّ يعمّ بإطلاقه النّقض لكلّ من الشّكَّين وقضيّة عدم نقضه بالثّاني المعاملة مع مشكوكه معاملة اليقين بترتّب آثار العدالة عليه ، وربّما أيّد ذلك بالاستدراك بقوله عليه السلام « ولكن تنقضه بيقين آخر [2] » ، فتدبّر فإنّه دقيق . قوله ( قدّه ) : لزم حصول التّعارض في مدلول الرّواية [3] - إلخ - . لا يخفى عدم لزومه ، وإنّما يلزم لو كان كلّ واحد من نقض اليقين بعدم العدالة قبل يوم
[1] - وسائل الشيعة : 2 - 594 . [2] - وسائل الشيعة : 2 - 954 . [3] - وسائل الشيعة : 1 - 174 .
389
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 389