نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 38
بالحسن أو القبح شأناً ، وكذا الحال في المنقاد به ، كما ظهر أنه لا وجه لاستحقاق العقوبة أو المثوبة عليه بنفسه ، لما عرفت من عدم كونه بهذا العنوان اختيارياً ، ولا بعنوان آخر مقتضى لذلك . لا يقال : يكفي كونه اختيارياً بما هو تجري أو انقياد حيث أنّه بما هو كذلك مقصود ومراد . لأنّا نقول : ذلك إنما يكفي لو كان القصد إلى مطلقهما ، لا إذا قصد خصوص التجري بالعصيان والانقياد بالإطاعة ، كما هو كذلك هاهنا ، وقد عرفت إنّ العام لا يكون اختيارياً بمجرد العمد إلى فرد منه لم يصادفه ، بل صادف غيره . نعم الظاهر ان القاطع المتجري أو المنقاد يستحق العقوبة أو المثوبة بمجرد العزم على المخالفة أو الموافقة ، بل بما سبقه من الجزم عليها . وبالجملة صفة التجري والانقياد ما دامتا كامنتين في العبد ولم يصر بصدد إظهارهما وترتب [1] الأثر عليهما ، لم يستحق إلا اللوم والمدح ، كسائر الصفات الخبيثة والأخلاق المرضية ، وإذا صار بصدد الإظهار يستحق مضافاً إلى ذلك ، العقوبة والمثوبة على أوّل مقدمة اختيارية من المقدمات التي يفعلها القلب ، ويتوقف عليها صدور الأفعال بالاختيار ، كما يشهد بذلك الآيات ، والاخبار ، وصحيح الاعتبار . وتفصيل ذلك ان ما يرد على القلب قبل صدور الأعمال من الجوارح أمور حديث النّفس المسمى بالخاطر أيضاً وهو تصوير العمل وخطور صورته بالبال ، كما لو خطر له شرب الخمر مثلا ، ثم هيجان الرغبة إليه المسمى بالميل ، ثم الجزم وهو حكم القلب بأنه ينبغي صدوره بدفع صوارفه وموانعه ، ثم العزم والقصد بناء على اتحادهما ، أو القصد بناء على إنّ العزم قد ينفسخ ، وأمّا القصد فهو الجزء الأخير من العلَّة التّامة . ولا يخفى إنّ حديث النّفس لا يدخل تحت الاختيار ، فلا يؤاخذ به أو يعطى ، وكذا الميل . وأمّا الجزم فهو بحسب اختلاف الأحوال يختلف بالاضطرار والاختيار ، حيث إنّ الإنسان ربما يقدر على الصرف بعد الميل بالتأمل في الصوارف والموانع ، وربما لا يقدر عليه بحيث لا يلتفت إلى ما لحقه أو لا يعتنى به ، فيؤاخذ ويعطى بالاختياري منه دون الاضطراري . وأما العزم فهو كالجزم يختلف بالاختيار والاضطرار ، فربما يقدر على كل من