نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 386
قلت : الفرق أنّ المرجع في الوجه السّابق هو ما يفهمونه من الدّليل ، بخلاف هذا الوجه ، فإنّ المتّبع فيه هو نظرهم بحسب ما ارتكز في أذهانهم من الملازمة والمناسبة بين الأحكام والموضوعات بلا توسيط مساعدة الدّليل ، بل ولو مع دلالته على خلافه مثلا يكون الموضوع في خطاب « الكلب نجس [1] » حسبما يساعده ظاهر الخطاب حسب فهم العرف منه هو الكلب في حال حياته ، لأنّه اسم لحيوان خاصّ ، وبحسب نظرهم هو جسمه ولو في حال مماته . ثمّ لا يخفى أنّ المعيار في تعيين ما هو الميزان من بينها ، ليس إلَّا ما ساعده ظاهر خطاب « لا تنقض اليقين [2] » وتعيين أنّ النّهى فيه إنّما هو بلحاظ أي موضوع عقلي أو نقلي أو عرفي ، فلا بدّ من تعيين ظاهر الخطاب ، فيقال إنّ الاعتبار وإن كان مقتضيا لأن يكون النّهى بلحاظ الموضوع العقلي ، لأنّه الموضوع الحقيقي الَّذي علم بثبوت الحكم له دون غيره أو الموضوع النقليّ ، لأنه الموضوع الَّذي دلّ الدليل على ثبوته له في خطاب « لا تنقض » الَّذي عمّ الحكم فيما لا يعمّه الدّليل ، إلَّا أنّه حيث لم يكن شاهد على أحد هذين اللَّحاظين ، ولا عبرة بالاعتبار ما لم يكن شاهد في البين ، وكان المتعارف عند أهل العرف إطلاق النّقض بلحاظ الموضوع العرفي ، وقد أطلق هذا الخطاب بلا قرينة على لحاظ تعيين أنّه بهذا اللَّحاظ ، وإلَّا كان اللازم نصب قرينة حيث كان في مقام البيان . وبالجملة انّ الإطلاق في مقام البيان يصلح لبيان أنّه بهذا اللَّحاظ بعد ما كان من المتعارف إطلاقه كذلك ، بخلاف اللَّحاظين الآخرين ، فإنّه لا يتعيّن أحدهما بدون قرينة عليه ، ولا يذهب عليك أنّ تفاوت اللَّحاظات وتعدّدها في طرف الموضوعات لا يوجب تفاوتا في معنى النّقض وتعدّدا في مفهومه ، فيوجب تفاوتا فيه حقيقة ومجازا ، ظهورا وخفاء ، بل على معنى واحد ومفهوم فارد لا يسرى إليه التّفاوت من طرفها ، ويكون هو بالمعنى الَّذي يكون مع أحدها بعينه مع الآخر منها ، كما لا يخفى . ثمّ أنّه ظهر بما ذكرنا فساد ما ربّما يتوهّم من أنّه لا اعتبار بالأنظار العرفيّة المبنيّة على المسامحة أو الغلط والغفلة ، وإنّما العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم وتعيين الظَّواهر ، وذلك لما ظهر من أنّ الرّجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع في باب الاستصحاب إنّما هو لأجل الاستظهار من الأخبار [3] أنّ النّهى عن النّقض فيها إنّما هو بلحاظ الموضوع العرفي ،
[1] - وسائل الشيعة : 2 - 1015 . [2] - وسائل الشيعة : 2 - 594 . [3] - وسائل الشيعة : 2 - 594 .
386
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 386