نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 385
الثّاني هو الموضوع بهذا الوصف إلَّا على القول بالأصل المثبت ، فلا يحكم عليه بحكمه وإن حكم ببقاء حكمه ، فيترتّب عليه أثره الشّرعيّ والعقليّ لو كان ، فافهم . قوله ( قدّه ) : لأنّ الاستصحاب مبنىّ على إلغاء خصوصيّة الزّمان - إلخ - . لا يخفى أنّ مبنى الاستصحاب ليس إلَّا على أن يكون هناك زمانان ، كان الشّيء في أوّلهما معلوما ، وفي ثانيهما مشكوكا ، وهذا المقدار لا يوجب إلغاء خصوصيّة الزّمان الأوّل إذا كان ممّا له دخل ، بل يكون حاله سائر القيود ، وإنّما يوجبه لو قلنا بجريان الاستصحاب مطلقا ولو فيما أخذ فيه الزّمان الأوّل قيدا ، وهو أوّل الكلام ، بل عدم جريانه فيه بلا كلام إلَّا على المسامحة ، حسبما تقدّمت الإشارة إليها الَّتي لا مجال لها بناء على حكومة العقل في الباب ، وعليه يكون احتمال أخذه أيضا مانعا عن جريان الاستصحاب ، كما هو الحال في غيره من الخصوصيّات والأحوال ، فتفطَّن . قوله ( قدّه ) : من جهة الرّافع ذاتا أو وصفا - إلخ - . أي في وجود الرّافع أو رافعيّة الموجود ، ووجه جريان الاستصحاب في الشّك من جهتيهما [1] عدم إمكان أخذ عدم الرّافع في الموضوع لاستلزامه الدّور كما لا يخفى . لكنّه قد يقال : إنّ أخذه فيه حدوثا إنّما يكون مستلزما للحال لا بقاء ، فكلّ واحد من المانع والرّافع يعتبر عدمه فيه عقلا ، غاية الأمر أحدهما حدوثا والآخر بقاء ، فيكون الشّكّ من جهة الرّافع شكَّا في الموضوع أيضا ، فلا يخلو الاستصحاب فيه من إشكال ، إلَّا أن يقال إنّه إذا كان الموضوع في القضيّة المشكوكة غير ما كان موضوعا في المتيقّنة بالدّقة ، فلا عبرة باحتمال اعتبار شيء آخر في بقاء الموضوع على ما كان عليه من الحكم ، لصدق النّقض بالشّكّ ولو مع المداقّة لو لا الحكم عليه بما كان عليه في الحال ، فلا وجه للإشكال أصلا ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : الثّالث أن يرجع إلى العرف - إلخ - . إن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه والوجه السّابق ، وكان المتّبع في تعيين مدلول الدّليل هو فهم العرف أيضا .